بلاغ للنائب العام ضد رئيس جامعة الزقازيق وعميد "طب فاقوس"
تقدم المحامي أحمد عماد، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، تم قيده برقم 16371 لسنة 2020 ضد الدكتور عثمان السيد عبد العال رئيس جامعة الزقازيق والدكتور عبد المنعم السيد عبدالغفار الأستاذ المتفرغ بقسم طب وجراحة العيون بجامعة الزقازيق.
وذكر البلاغ، أن جامعة الزقازيق كانت لها وضعيه خاصة بأنها تضم كليتان للطب البشري الأولى هي كلية الطب البشري بالزقازيق والثانية هي كلية الطب البشري بفاقوس وكليهما منفصلتين تمامًا عن الأخرى فنيًا وماليًا وإداريًا وأن المشكو في حقه الثاني هو أستاذ متفرغ بكلية الطب البشري بالزقازيق ولم يتم ندبه أو نقله أو إعارته لكلية الطب البشري بفاقوس وقام المشكو في حقه الأول بإخفاء ذلك في القرار رقم 1738 الصادر بتاريخ 25 9 2019 ولم يذكر بأن المشكو في حقه الثاني بكلية الطب البشري بالزقازيق.
وأنه تغاضي عنها عامدًا متعمدًا بأنه أستاذ متفرغ بالجامعة دون تحديد موقع عمله مما يعد نوعًا من أنواع إخفاء الحقيقة وهي حقيقة عمله بكلية الطب البشري بالزقازيق ولا يوجد له أي صفة أو إرتباط وظيفي بكلية الطب البشري بفاقوس.
وذكر المشكو في حقه الأول بأنه صدر القرار بناء على القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية في إشارة إلى أن قراره قانونيًا رغم علمه بأن المشكو في حقه الثاني قد وصل السن القانوني بتاريخ 23 11 2018 وأن ما جاء بالقرار مخالفا لنص مواد القانون 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية في المادة 56 والتي تنص علي: ( مع مراعاة إحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية.... ).
مما يؤكد أن المشكو في حقه الأول حاول في قراره إخفاء أن يظهر بناء علي القانون 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية مخالفًا للحقيقة وهو الأمر الذي جعل هذا القرار وما جاء فيه وما تم إغفال ذكره بأنه أستاذًا متفرغًا بكلية الطب البشري بالزقازيق ولم يتم ندبه أو نقله أو إعارته بكلية الطب البشري بفاقوس يعد مؤثمًا طبقًا لنص المادة 213، 214 من قانون العقوبات.
وبموجب هذا المحرر والذي قرر المشكو في حقه الأول صرف بدل للعمادة كقرار مالي للمشكو في حقه الثاني في مادة 2 وذلك المحرر المخالف للحقيقة الوظيفية لسيادته والتي لا يوجد له أي ارتباط وظيفي بكلية الطب البشري بفاقوس بالإضافة إلى المقررات الأخرى المخصصة لذلك المحرر الرسمي وكل الحقوق المترتبة على ذلك وعلى سبيل المثال استخدام السيارة لتنقله.
مما يعد ذلك تسهيلًا من المشكو في حقه الأول للإستيلاء علي المال العام وإضرارًا عمديًا بالمال العام وتربحًا لما صدر له القرار وهو المشكو في حقه الثاني دون وجه حق بالمخالفة لنصوص المواد 40، 41، 113، 115، 116 مكرر، 118، 118 مكرر، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات.
وقام المشكو في حقه الثاني من خلال ذلك المحرر المخالف للحقيقة والمخالف للقانون بصرف أموالًا عامة دون وجه حق منذ تاريخ ذلك المحرر بتاريخ 25 9 2019 بل قام المشكو في حقه الأول من خلال المشكو في حقه الثاني بموجب السلطات المخوله للمشكو في حقه الثاني بالإشتراك والإشراف في كل أعمال المشتريات والمناقصات الخاصة بكلية الطب البشري بفاقوس بالإتفاق مع المشكو في حقه الأول وبعلمه التام بالمخالفة لنص أحكام القانون.
وطالب الشاكي التحقيق القانوني والقضائي مع المشكو في حقه الدكتور عثمان السيد عبد العال رئيس جامعة الزقازيق لقيامه بإصدار قرار مزور ومخالف للقانون وتسهيل الإستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي للمال العام وذلك طبقًا لنص المواد 40، 41، 113، 115، 166 مكرر أ، 119، 118، 118 مكرر، 213، 214 من قانون العقوبات.