انتداب الأدلة الجنائية لفحص حريق استوديو مسلسل "النهاية"
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل استوديو تصوير مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، فيما انتدبت الأدلة الجنائية لفحص الحريق والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات اللازمة.
وكشفت المعاينة الأولية، عن أن الحريق نتج نتيجة عدم جاهزية الاستوديو لمشهد الانفجار، فيما التهم بعض المعدات مما أدت لخسائر لشركة الإنتاج، دون وقوع خسائر بشرية.
ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب حال تصوير مشهد انفجار بمسلسل النهاية، للفنان يوسف الشريف، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق باستوديو المسلمي، بغرب المحافظة.
وانتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال تصوير مشهد إنفجار بمسلسل النهاية بطولة الفنان يوسف الشريف، حدث إنفجار داخل الاستوديو لعدم جاهزية المكان بالمشهد، وأخذ الاحتياطات اللازمة لمشهد الحريق.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحًا حتى 31 مارس.
واستثى مدبولي عدة أماكن من تنفيذ القرار، تشمل: خدمات توصيل الطلبات للمنازل، المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.
ونص القرار في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.