٩ مايو.. نظر دعوى حل المجلس القومي للمرأة

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، لجلسة 9 مايو المقبل لتصحيح شكل الدعوى والإعلان.

كما قررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس القومي للمراة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 والمتضمن نصوص تمييز المراة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور.

وذكرت الدعوى، أن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة.

وطالب علاء مصطفى، مقيم الدعوى، بإنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.

وطالب مقيم الدعوى، بتصحيح شكل الدعوى وادخال خصوم جدد، من بينهم وزير العدل، وزير المالية، وزير الداخلية، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات 

كما طلب التصريح، باستخراج قيود عائلية من مصلحة الأحوال المدنية، لكل من رئيس وأعضاء المجلس لاستبيان الحالة الاجتماعية لكل منهم ولذويهم، تحقيقًا للمادة 17 من القانون الخاص بتنظيم شئون المجلس.

وفي سياق آخر، أيدت المحكمة التأديبية العليا، قرار وزير الداخلية بإحالة عقيد دكتور لمجلس التأديب الإبتدائي لضباط الشرطة، لارتكابه مخالفات، وقضت المحكمة بعدم قبول طعن العقيد شكلًا لانتفاء القرار الإدارى. 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، استقر بأن القرار الصادر بإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية هو إجراء من إجراءات الدعوى التأديبية، ولا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يختص القضاء الإداري بالفصل في طلب إلغائه، مستقلًا عن الدعوى التأديبية.

ونوهت بأنه لا ينطوي على تعديل نهائي في المركز القانوني للموظف، فهو مجرد تمهيد للنظر في أمر الموظف والتحقق معه لثبوت برائته أو ادانته، ومن ثم فهو ليس قرار نهائي. 

وثبت للمحكمة، أن قرار إحالة العقيد إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيًا لما نسب إليه، لا يعد قرارًا إداريًا نهائيًا، مما يجوز الطعن فيه على استقلال، لأنه مجرد تمهيد للنظر في أمر العقيد بمعرفة مجلس التأديب.

وأقام الطعن عقيد دكتور بوزارة الداخلية، مستند علي ان القرار صدر من وزير الداخلية بإحالته إلي مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة غير قانوني، وأنه ينعى على هذا القرار انعدامه لصدوره من سلطة غير مختصة.