أبرزها "المعاشات".. تعرف على اختصاصات دائرة العاملين المدنيين "قضاء إداري"
تنقسم محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، لنوعين وهما المحاكم التأدبية، والمحاكم الإدارية والتي تنقسم إلى ثلاثين دائرة تختص كل منها بنظر أختصاص معين في المنازعات.
وتعقد الدائرة الحادية عشرة "عاملين – مدنيين"، يوم الاثنين أسبوعيا.
وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ:
1_طلبات إلغاء قرارات التعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1978 أو ورثتهم، والمعاشات المدنية والعسكرية بجميع أنواعها
2_المعاشات العسكرية بجميع أنواعها
3_كسب العمل وبدل الوجبة والعلاوات الخاصة للعاملين المذكورين في البند رقم (1)
4_العاملين الخاضعين للقانون 47 لسنة 1987 التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الاداري طبقا للقانون ولا تختص بها اي من الدوائر الاخري بالمحكمة
5_طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
6_منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
ومن جهة أخرى، كانت عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محرر شيكات ومحاسب بالهيئة الزراعية المصرية، ووكيل حسابات بوزارة المالية بخصم آجر شهر من راتب كل منهما، وغرمت رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموازنة والتكاليف بالهيئة سابقًا بغرامة تعادل أجره الأساسي، لاتهامهم بفقد شيكات عهدتهم واستيلاء الأول على ٥ شيكات بقيمة مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
بداية الواقعة كانت بإجراء تحقيق في مخالفات المحالين من فقد وصرف بعض شيكات عهدتهم بلغ قيمتها مليون و٧٨٤ ألف جنيه.
وثبت للمحكمة، أن المحال الأول أهمل المحافظة على الشيكات عهدته مما أدى إلى فقد ثمانية شيكات والاستيلاء على قيمة خمسة شيكات منها بمبلغ مليون جنيه من حساب الهيئة مما أضر بها، وأهملا الثانى والثالثة فى أداء أعمال وظيفتهما ولم يطبقا اللوائح المالية المنظمة للعمل مما ترتب عليه الإضرار بأموال الهيئة وبالمخالفة للتعليمات.
كما ثبت لدي المحكمة صدور حكم جنائي بالإدانة ضد المحالين الثلاثة لاتهامهم بوصفهم موظفين عموميين بالهيئة الزراعية المصرية تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتهم، بأن تقاعسوا عن تطبيق القوانين واللوائح المالية المنظمة لعملهم، مما ترتب عليه الإضرار بأموال جهة عملهم، وذلك بصرف المبلغ محل الاتهام من أموال الجهة بدون وجه حق.