النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في هتك عرض طفلة بالعجوزة

حوادث

نيابة
نيابة


استعجلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، اليوم الجمعة، تقرير الطب الشرعي، في واقعة هتك عرض طفلة على يد طليق خالتها بالعجوزة.

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، في وقت سابق للمرة الثانية، تجديد حبس المتهم "سامي"، 15 يوما آخرين على ذمة التحقيقات، عقب هتك عرض نجله طليقته بمنطقة العجوزة.

واعترف المتهم أمام النيابة، بأنه لم يرتكب تلك الجريمة، وأنه يعتبر الطفلة "لاما" مثل ابنته، وأن والدة الطفلة ادعت ذلك، نظرًا لخلافات أسرية سابقة بينهماا منذ طلاقه من شقيقتها.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه يسكن بالعقار نفسه، ونتيجة لذلك، كانت والدة الطفلة تختلق المشاكل لكي أترك الشقة، ولكني لا أتركها لأنها ملكي منذ زواجي من شقيقتها.

وأدلت والدة الطفلة "لاما.أ"، باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة، في واقعة تعرض نجلتها لهتك العرض على يد طليق شقيقتها، أنه عقب طلاقه من شقيقتها، كانت له شقة في الدور الرابع في ذات العمارة.

وأفادت في تحقيقات النيابة، بأنه في يوم الواقعة، كانت نجلتها ذاهبة إلى خالتها "طليقة المتهم"، والتي تقطن في الدور الخامس، وفي أثناء تسلقها السلم، انتهز المتهم الفرصة، وقام باستدراجها بحجة أعطائها للحلويات.

وأوردت والده الطفلة، أنه عقب مجيئها، اكتشفت واقعة الهتك، عندما كانت الطفلة تستبدل ملابسها، حيث رأيت أحمرارًا شديدًا عند المنطقة الحساسة للطفلة، وعلى الفور تقدمت بالبلاغ.

وأمرت النيابة، بعرض الطفلة "لاما" على الطب الشرعي، للكشف عليها لبيان ما إذا تم هتك العرض من عدمه، للوقوف على ظروف الواقعة.

زكانت البداية بتلقي ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغًا من والدة الطفلة "لاما.أ"، تبلغ من العمر 4 سنوات، تتهم طليق شقيقتها ويدعى "سامي. ع" 49 عاما بهتك عرض طفلتها، والذي يقطن بذات المنزل، وعلى الفور تم القبض عليه.

ويعتبر فعل التحرش غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي، يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة، التى تصل إلى المضايقات تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة

وفي حال كرر المتحرش فعله مرة أخرى، آخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.