محافظ القاهرة يتفقد غلق المراكز التجارية بمنطقة وسط البلد (فيديو)
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ونائبه اللواء إبراهيم عبدالهادي للمنطقة الغربية، شوارع وسط البلد والمشهد الحسينى والعتبة ومدينة نصر، للتأكد من تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بغلق كافة المراكز التجارية والكافيهات والمطاعم من الساعة السابعة مساء الى الساعة السادسة صباحا وذلك حتى يوم ٣١ مارس.
وأوضح محافظ القاهرة، أن كافة القرارات التى تتخذها الدولة هى لصالح المواطن المصرى مع تأييد كامل من كافة المواطنين لتلك القرارات وأن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة حازمة وصارمة لتأمين المواطنين ووجه بعدم إصدار اى تصريحات إلا من خلال وزارة الصحة.
كما أكد محافظ القاهرة بأهمية تشجيع المواطنين على تحمل المسئولية والحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم وهى من أولويات مكافحة العدوى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.
فيما نصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
ويُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.