برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن اختفاء الكحول والمعقمات
تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي الصحة والتجارة، بشأن عدم وجود منتجات الكحول والمطهرات والمعقمات في السوق المصري في ظل وجود أزمة فيروس كورونا COVID -1.
وأوضح فؤاد، في بيان، اليوم الخميس، أنه في ظل ما تشهده الدولة المصرية من وجود خطر يهدد الصحة العامة للمواطنين، وهو فيروس الكورونا (covid -19)، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية في استجابة سريعة وتدخل فوري لمنع دخول الفيروس وانتشاره داخل الدولة، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية وأشاد بها الجميع.
وأضاف، أن كافة محلات بيع المستلزمات الطبية والصيدليات علقت للافتة مكتوب عليها " لا يوجد كحول ومطهرات ومعقمات وكمامات " الأمر الذي أصاب الجميع بالفزع نتيجة اختفاء هذه المنتجات من السوق خاصةً بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة بمنع تصدير الكحول بكل أنواعه خاصة المستخدم في صناعة المطهرات والماسكات والمطهرات ومستلزمات الوقاية، بهدف توفيره للسوق الداخلى
وطالب فؤاد، التدخل والبحث لمعرفة سبب نقص منتجات الكحول والمطهرات والمعقمات من السوق المصري خاصةً أنهم أهم الوسائل الوقائية للمواطنين لمنع انتشار فيروس الكورونا وللمحافظة على الصحة العامة، وضرورة وسرعة التدخل إن كانت هذه الأزمة من صنع التجار ومحاسبة المتسببين فيها.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.
فيما نصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
ويُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.