آخرهم " تخفيض عدد موظفي الدولة.." 7 قرارات حكومية لمواجهة كورونا
في إطار الإجراءات الإحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 بعد أن أصبح وباءا عالميًا يهدد العالم أجمعه، اتخذت الحكومة 7 قرارات هامة لمواجهة كورونا ونستعرضها فيما يأتي:
تعليق الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة:
حيث قرر الدكتور مصطفى مدبولي في 10 مارس الماضي إيقاف وتعليق أي نشاطات تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين أو انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، وتم على إثرها إلغاء العديد من الفعاليات.
2- قرار تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية وتخصيص 100 مليار جنيه مصري لمواجهة كورونا:
حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين بداية من 15 مارس، ووجه أيضًا بتخصيص 100 مليار جنيه مصري بما يعادل 6.38 مليار دولار وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، جاء كإجراء وقائي لمنع الاختلاط بهذه المنشآت التعليمية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير وسائل الوقاية للشعب المصري.
3- تعليق جميع الأنشطة الرياضية بالدولة لمدة أسبوعين:
حيث قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين في المراكز والأندية والساحات وهذا جنبًا إلى جنب مع قرار تعليق الدراسة في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية وبهدف منع عملية الإختلاط، موضحًا أن الطلاب في المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصري.
4- غلق مراكز الدروس الخصوصية:
ودعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزارة الداخلية للتعامل الفوري مع جميع الأنشطة التعليمية الموازية كمراكز الدروس الخصوصية، يأتي هذا في إطار قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد، وعلى إثر هذا القرار تم إغلاق مئات مراكز الدروس الخصوصية في عدد من المحافظات.
5- إجراء الكشف الطبي على العاملين بالمؤسسات الحكومية:
جاءت ضمن حزمة القرارات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد قرار الحكومة بإجراء الكشف الطبي على العاملين بالمؤسسات الحكومية قبل دخولهم الدواوين وامتد الأمر، حيث تم إجراء الكشف الطبي على وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر قبل دخوله باب الوزارة.
6- تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية:
وقررت الحكومة تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية من ظهر الخميس19 مارس الساعة 3 وحتى 31 مارس الجاري، حيث جاءت توجيهات رئاسية باتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية بهدف ضمان وسلامة أرواح المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وتم السماح للضيوف الموجودين على أرض مصر باستكمال برامجهم السياحية حتى يتم مغادرتهم للبلاد وفق توقيتاتهم.
وأكد مدبولي أن قرار تعليق حركة الطيران يأتي في إطار متابعة تداعيات أزمة فيروس كورونا، موضحًا أن كل الفنادق والمنشآت السياحية سيتم تعقيمها خلال فترة تعليق حركة الطيران، لافتًا إلى أن الخسائر تتجاوز 2.25 مليار جنيه ولكن صحة المصريين أهم أولًا وأخيرًا.
7- تخفيض عدد موظفي الدولة:
أصدر مصطفى مدبولي قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية في إطار حزمة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتضمن القرار 10 مواد نستعرضهم فيما يأتي:
نصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل: (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق وفقًا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك طبقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
ونصت المادة الثالثة: يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
ونصت المادة الرابعة: تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعي طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة: يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يومًا تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.
كما نصت المادة السادسة: يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.
ونصت المادة السابعة: يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقًا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
كما نصت المادة الثامنة: على وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقًا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
ونصت المادة التاسعة من القرار على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.