مجلس الدولة يُلزم الصحة بتعويض 50 ألف جنيه لمواطن بسبب تشخيص خاطئ
ألزمت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي، وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة للمعامل والفيروسات، بتعويض مواطن مبلغ ٥٠ ألف جنيه، عما لحقه من أضرار، جراء تشخيص خاطئ للمعامل المركزية لوزارة الصحة بإصابته بفيروس سي، وترتب علي ذلك استبعاده من السفر لدولة الكويت للعمل، بالرغم من خلوه من الفيروس.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد، أحمد سعد، محمد مصطفي، عبد الحميد الصادق نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن القانون المدني تضمن أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يِلزم من ارتكبه بالتعويض وثبت من تقرير الطب الشرعي أن المواطن لا يعاني من الإصابة بفيروس سي، مما يُثبت الخطأ في حق وزارة الصحة ثبوت يقينى لا شك فيه.
ورأت للمحكمة توافر ركن الضرر من خلال حرمان المواطن من فرصة عمل حقيقية بدولة الكويت نتيجة تحاليل الخاطئ للمعمل، والذي تبين أنه مصاب بفيروس سي بالرغم من ظهور النتيجة إيجابية ضعيفة، وهو يمثل ضرر مادي للمواطن، فضلًا عن الأضرار المتمثلة في الرسوم ونفقات التقاضى ورسوم التحاليل والكشوف الطبية التي أجراها.
ولم تأخذ المحكمة بما بررته الجهة الإدارية، بأن الأشخاص الذين تكون نتيجة تحليلهم إيجابي ضعيف نادرة وتختلف نتائج التحاليل الخاصة بهم إذا تم إعادة التحليل باستخدام اجهزة وكواشف مختلفة، حتي أن النتيجة أحيانا تكون سلبية، وفي الأحيان الأخير تكون إيجابي ضعيف بنفس الجهاز، وهناك أسباب فنية يعلمها أطباء المعامل تؤدي الي هذا الاختلاف.
وردت المحكمة أن هذا التبرير مردود علي الجهة الإدارية، طالما أن حالات النتائج الإيجابية الضعيفة هي حالات نادرة وتتطلب إعادة التخليل، فكان يجب علي إدارة المعامل المركزية إعادة التحليل للتأكد من النتيجة السليمة ومدي إصابته من عدمه، أو لفت نظره لإجراء تحليل الحامض النووي للتوصل للنتيجة الأكيدة.
أقام الدعوى مواطن مصري تقدم بطلب للعمل بدولة الكويت كهربائي براتب شهري ١٠٠ دينار كويتي، وكان من بين المستندات تحليل طبي لخلوه من الفيروسات وأجرت المعامل التابعة لوزارة الصحة تحليل خاطئ له اثبت إصابته بفيروس سي، وتم حرمانه من السفر، ووضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر.