لسرقته 250 جرام ذهب.. حبس موظف 4 أيام بالإسكندرية

محافظات

متهم
متهم


قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بارتكاب واقعة سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية، ومبلغ مالي من داخل أحد محال المصوغات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور  قسم شرطة ثان المنتزة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية وزنت 250 جرامًا وكذا مبلغ مالي وجهاز DVR الخاص بالكاميرات من داخل محل المصوغات الذهبية ملكه الكائن بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة فرع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة موظف، "له معلومات جنائية مسجلة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، باستخدام مفتاح مصطنع وأرشد عن المسروقات، وأضاف بقيامه بإنفاق المبلغ المالى وتخلصه من الأقفال وجهاز DVR الخاص بكاميرات المحل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.