قاض بمجلس الدولة يستعرض عقوبة ترويج الشائعات.. ويشيد بجهود السيسي
شهدت مصر في الفترات الأخيرة، العديد من الأحداث التي فتحت الباب على مصراعيه لمروجي الشائعات، وأصبحنا نسمع بشكل يومي شائعة جديدة.
ولم تقتصر الشائعات على مجال بعينه، فهناك شائعات سياسية وأخري اقتصادية، وآخرهم الشائعات المتعلقة بمجال الصحة وخصوصا المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
ويقول الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الشائعات مثل الأورام السرطانية، التي اهتمت الدولة باستئصالها والتصدي لها لما تمثله من خطورة كبيرة علي المجتمع.
واستعرض "خفاجي" أربع محاور أساسية للشائعات كالتالي:
أولًا: الشائعات من وسائل الحروب الحديثة لهدم الدول من الداخل وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى تدمير دول وسقوطها في دائرة الفوضى:
قال القاضي، إن الشائعات تعتبر من وسائل الحروب الحديثة لهدم الدول من الداخل وتمثل التحدى الأكبر للدول في العصر الحالى، وقد تعاظم تأثيرها في تلك الدول مع اتساع رقعة وسائل التواصل الاجتماعي وقيام البعض بنشر الشائعات بين مواطنيها، ولا ريب أن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كافة ببث الشائعات أدى إلى تدمير دول وسقوطها في دائرة الفوضى، مما أدى إلى تفكيك مجتمعاتها فى المنطقة العربية.
وتابع: تقف مصر بالمرصاد للقضاء على ظاهرة إطلاق الشائعات من خلال إصدار البيانات التى تنفى هذه الشائعات، لذا يلزم بيان مدى تأثير الشائعات على الأمن القومى من ناحية، كما يلزم بث روح الثقافة بين المواطنين عن طريق بيان العقوبات التى أوردها المشرع لمروجى الشائعات من ناحية أخرى.
ثانيا: الرئيس السيسى حرص على إبراز خطورة الشائعات على المجتمعات في 3 مناسبات ويجب أن ينشغل الباحثون بدراستها.
وأوضح الدكتور محمد خفاجي، أنه نظرًا لخطورة تأثير الشائعات فى المجتمعات فقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى في أكثر من مناسبة على إبراز خطورتها.
ثالثًا: توعية المواطنين يجب أن تكون من أولوياتنا.
أشار الدكتور محمد خفاجى أنه انطلاقا من حديث رئيس الجمهورية عن أهمية تشكيل وعى المواطنين وألا نترك فرصة أو فراغا لأى أحد ينتهزها فقد كان ذلك القول مصدر إلهام فقهي.
رابعًا: تصدي المشرع المصري للشائعات ونص على قوانين حازمة لمواجهتها.
وقال الدكتور محمد خفاجي، إن المشرع المصرى تعرض لتجريم الشائعات سواء في زمن السلم أو الحرب، حيث عرض 6 نماذج موصوفة في التجريم، ويكفى فى جرائم الشائعات أن يتحقق فيها الضرر أو حتى الخطر .
وتتمثل الجريمة الأولى فى جناية إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو إضعاف الجلد في الأمة زمن الحرب، فوفقا للمادة 80 (ج) من قانون العقوبات فإن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة ويشترط فيها أن يكون من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة، يعاقب بالسجن العادى (الذى يبدأ من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة)، وقد شدد المشرع العقاب بأن تكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، كما ازداد في تشديد العقاب بأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
الجريمة الثانية: الحبس وغرامة 100 جنيه لإذاعة مصرى عمدًا في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد للإضرار بالمصالح القومية للبلاد لا تتناسب مع يفعله شياطين الجماعة الإرهابية في قطر وتركيا ضد الدولة المصرية:
وتتمثل الجريمة الثانية في إذاعة مصرى عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ووفقا للمادة 80 (د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ومن ثم فهى جنحة.
وشدد المشرع العقاب بأن تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب ومن ثم يتغير وصف الجريمة إلى جناية.
ويضيف الدكتور محمد خفاجي، الرأي عندى أن عقوبة الحبس وغرامة 100 حتى 500 جنيه لكل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ضئيلة ولا تتناسب إطلاقا مع يفعله شياطين الجماعة الإرهابية في قطر وتركيا ضد الدولة المصرية خاصة أن ما يفعلوه يؤدى إلى إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو ومن شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ونناشد المشرع بتشديد العقاب بشأنها.
وأضاف: الجريمة الرابعة الحبس وغرامة 50 جنيه بحسن نية والحبس وغرامة 5 آلاف بسوء قصد للإشاعات الكاذبة فى تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة لا تتناسب مع خطورتها على المجتمع أو ما طرأ على التطور التكنولوجي في الاتصالات.
وتتمثل الجريمة الخامسة في جريمة إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمدا إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ووفقا للفقرة الأولى من المادة 102 مكرر من قانون العقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة يشترط فيها أن يكون من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ومن ثم فهى جنحة.
ويتغير وصف هذه الجريمة من جنحة إلى جناية إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه .
ويذكر الدكتور محمد خفاجى أن الفرق بين جريمة إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمدا إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة والمقدر لها الحبس والغرامة من 50 حتى 200 جنيه (المادة 1021).
وبين جريمة نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة بسوء قصد إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة والمقدر لها عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 5.000 ولا تزيد على 20.000 (المادة 188)، أن الأولى تتحقق ولو لم يكن لدى الجانى سوء القصد فيكفى فيها الضرر أو مجرد تحقق الخطر ولو بحسن نية، بينما الثانية يلزم لها سوء القصد.
وتساءل كيف تكون العقوبة مجرد الحبس لمن يروج الشائعات بإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمدا إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة؟ فالعقوبة هنا لا تتناسب مع ما يترتب على الشائعة من ضرر محدق بالوطن، فغرض العقوبة تحقيق الردع بنوعيه الخاص لمرتكب الفعل والعام الموجه للكافة فيكون أمام أعينهم العقاب قبل ارتكاب الفعل، وما من ريب في أن عقوبة الحبس والغرامة من 50 حتى 200 جنيه في مجال الشائعات الكاذبة التى تهدم الأوطان لا تحقق أغراض العقوبة.