البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تنظيم البعثات والمنح

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، من حيث المبدأ.

ويقوم المشروع على:
• وضع تنظيمًا جديدًا للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين.

• كما يحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد في الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.

وجاءت العقوبات كالتالي:
• تشديد العقوبة لكل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، بعقوبة السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

• عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

كما وافق مجلس النواب اليوم، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بالإضافة إلى الموافقة بإجماع الحاضرين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات.

كما وافق المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 "16 مادة"، والذي يهدف إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووافق أيضا مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص التعديل الوارد من الحكومة على الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

ونص التعديل على أن يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة تلك الأعمال على 500 ألف جنيه، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل البدء فى الأعمال بـ15 يومًا.