البرلمان يوافق مبدئيا على قانون نواب المحافظين
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
ويهدف مشروع القانون إلى:
• توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية.
• وحدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وأجل الدكتور على عبد العال اخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة ويهدف مشروع القانون إلى:
• السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
• ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.
• ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
• ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.
ويستهدف مشروع القانون:
عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.
وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.