لتعنت العميد.. الإدارية العليا تلغي تأديب دكتورة بـ"صيدلة قناة السويس"
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس، بمعاقبة الدكتورة "شيماء. م" المدرس بقسم الميكروبيولجي والمناعة بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية بعقوبة التنبيه، وببراءتها من الاتهام المسند إليها.
الجلسة عقدت برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وحسن محمود وأسامة حسنين، نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة، أن عميد كلية الصيدلة استبقى أبحاث الطاعنة في مكتبه 10 أشهر وحينما اشتكته بموضوعية لرئيس الجامعة أحالها للعميد المشكو في حقه وانصاع رئيس الجامعة للعميد صاغيا، وأنها لجأت لرئيس الجامعة ونائبه وأمين عام المجلس الأعلي للجامعات ووزير التعليم ولم يعرها أحد اهتماما.
وقالت المحكمة: إن من حق الموظف العام أن يطعن في التصرف الإداري لرؤسائه بأوجه الطعن القانونية، التي من بينها سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها إلا أنه يجب أن يلتزم في هذا لشأن الحدود القانونية التي يقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يجاوزها.
وتابعت أن القاضي التأديبي يزن العبارات الواردة في الشكوى في سياقها وظروفها مستهديا فيها بإطار النظم القانونية والأعراف والتقاليد، ليقدر مدى خروجها عن الحدود الموضوعية لحق الشكو.
وأضافت أن الأوراق كشفت عن أن الطاعنة تلقت اتصالا هاتفيا من مكتب عميد كلية الصيدلة فى 2262016 يطلبها للحضور وعلى الفور توجهت لمكتبه، ثم طلب من السكرتارية عدم دخول أي أحد.
ونوهت بأنه أصر على قراره بعد قبول أورقاها المقدمة للترقية لدرجة أستاذ مساعد، بالرغم من حقها في ذلك منذ 2792015، وقام عميد الكلية، داخل الغرفة المغلقة بتهديدها في حال لجوئها إلي القضاء بأنه وقتها سوف ينفذ قرار المحكمة بقبول الأوراق، لكنه لن يعطي لها درجة النشاط والتي من المفترض يقيمها عليها القسم.
وذكرت الأوراق أيضا، أنه هددها بأنه لن يذكر فى مكاتباته إلى اللجنة العلمية أنها حسنة السير والسلوك، واستطردت الطاعنة في شكواها أنه أشار لكونه عميد الكلية بيده كل شيء بأن هددها بإحالتها إلى الشئون القانونية، وأنه طلب منها تقديم استقالتها من دون إبداء الأسباب ثم اختتمت شكواها لرئيس الجامعة بإحاطته علما بما دار بينها وبين عميد الكلية في ذلك اليوم.
وطلبت الطاعنة، من رئيس الجامعة في نهاية شكواها بحمايتها من أي تهديدات لعميد الكلية لها من دون أي ذنب اقترفته، فما كان من رئيس الجامعة إلا إحالة شكواها لعميد الكلية الذى كتب لرئيس الجامعة بضرورة إحالتها للتحقيق ثم لمجلس التأديب ثم عقوبة التنبيه بحجة أنها خاطبت العميد بطريقة غير لائقة وخرجت على التقاليد الجامعية.
وأردفت المحكمة أن المعيار الجامع المانع لوضع ضابط فيه ما يمكن اعتباره طريقة غير لائقة في الحق في الشكوي من عدمه أمر يستعصي على الشمول، إلا أن القدر المتيقن منه أن الألفاظ غير اللائقة أو الطريقة غير اللائقة التي تستوجب الجزاء التأديبي تلك التي تنطوي علي ما يخدش الذوق العام ويمس كرامة الأشخاص ويقلل من احترامهم.
واستكملت أنه من ثم فإن إحالة الطاعنة للتحقيق إنما هو وليد رغبة شخصية من عميد الكلية لتجرؤ الطاعنة على تقديم شكواها ضده، وليس وليد إرادة جامعية خالصة كشف النقاب عنها خطاب العميد لرئيس الجامعة، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه جاء متنكبًا وجه الحق والعدل.
وأوضحت المحكمة أن الطاعنة أقرت بأنها استوفت سائر شروط التقدم للترقية بأوراقها للترقية لدرجة أستاذ مساعد منذ تاريخ 2792015 قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر طبقًا للقانون، وقام رئيس القسم بالتوقيع علي الأوراق وعند ورود الأوراق إلى عميد الكلية رفض التوقيع.
وواصلت: وقد كانت في ذلك الوقت خارج البلاد لمرافقة زوجها وطلب ارجاء استلام الأوراق إلي حين استلامها العمل، وقد عادت بالفعل واستلمت العمل بتاريخ 2642016 ومنذ ذلك الوقت وهو يرفض إرسال الأوراق إلي اللجنة العلمية واستبقاها بمكتبه.
وتقدمت بعدة تظلمات في هذا الشأن إلي رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا وأمين المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي، ورددت ما جاء بأصل شكواها ولم يعرها أحد اهتمام.
واختتمت بأن بهذه المثابة لم تقترف الطاعنة، ذنبًا إداريًا يستوجب المساءلة التأديبية، ويغدو القرار المطعون فيه الصادر من مجلس التأديب بمعاقبتها بعقوبة التنبيه مخالفًا لحكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه، وببراءة الطاعنة من الاتهام المسند إليها.