دستورية المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين

حوادث

بوابة الفجر


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 14 لسنة 34 قضائية "دستورية"، التي كان محلها الطعن على نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009.

وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي، رئيس المكتب الفني، إن المحكمة استندت في ذلك إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه، طبقًا لنص المادة (86) من الدستور الحالي شرف وواجب مقدس، وأن التجنيد إجباري، ومن أجل ذلك كان أداء الخدمة العسكرية والوطنية عملًا وطنيًّا لا يجــــوز أن يُضار بسببه الموظف أو العامل، بما استوجب توحيد المعاملة بين المجندين سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين، وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية، وحسابها في الأقدمية، واستحقاق العلاوات المقررة، وذلك دون مساس بقرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 في 28/12/2009.