"الدستورية": إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها يعد إخلالاً بالحق الدستوري
أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستسار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة، في الدعوى رقم 179 لسنة 37 قضائية "دستورية"، أن لكل مواطن حق اللجوء إلى القضاء، للنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها، مهيأ للفصل فيها، وهذا الحق مخول للناس جميعًا، فلا يتمايزون فيما بينهم في ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم.
وأضافت المحكمة: "أن لا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورًا على بعضهم، ولا منصرفًا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملًا بعوائق تخص نفرًا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطًا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيهـا، وفي إطار من القيود التى يقتضيها تنظيمه، ولا تصل في مداها إلى حد مصادرته.
وتابعت المحكمة: أن حق الدفاع أصالةً أو بالوكالة قد كفله الدستور، باعتبار أن ضمانة الدفاع لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي، ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معًا في دائرة الترضية القضائية التي يُعتبر اجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية، فلا قيمة لحق التقاضي ما لم يكن متساندًا لضمانة الدفاع، مؤكدًا لأبعادها، عاملًا من أجل إنفاذ مقتضاها".
وأوضحت: "أنه لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدًا عن حق النفاذ إلى القضاء، وإلا كان القول بها وإعمالها واقعًا وراء جدران صامتة؛ يؤيد ذلك أن الحقوق التى يكفلها الدستور أو القانون تتجرد من قيمتها العملية إذا كان من يطلبها عاجزًا عن بلوغها من خلال حق التقاضى، أو كان الخصوم الذين تتعارض مصالحهم بشأنها لا يتماثلون فيما بينهم في أسلحتهم التى يشرعونها لاقتضائها".
وأكدن المحكمة: "لا يعدو أن يكون إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها إخلالًا بالحق المقرر دستوريًا لكل مواطن في مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وليس النزول عليها إلا توكيدًا للحق في الحياة والحرية، حائلًا دون اقتحام حدودهما، وذلك سواء أكان إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها متصلًا بحق كل شخص في أن يعرض بنفسه وجهة نظره في شأن الواقعة محل التداعي.
وأشارت إلى أن يبين حكم القانون بصددها أم كان منسحبًا إلى الحق في أن يقيم باختياره محاميًا يطمئن إليه لخبرته وملكاته، ويراه – لثقته فيه – أقدر على تأمين المصالح التي يتوخى حمايتها، ليكون الدفاع عنها فعالًا، محيطًا بالخصومة القضائية التي تتناولها، نائيًا بالانحدار بمتطلباتها إلى ما دون مستوياتها الموضوعية التي يمليها التبصر وتفرضها العناية الواجبة.