"الفتوى والتشريع": لا يحق لـ"المؤقتين" الاحتفاظ بمكافآتهم عند التعيين
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، إلى عدم أحقية العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعينين على درجات دائمة قبل تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، في الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة التي كانوا يتقاضونها في أثناء عملهم بصفة مؤقتة قبل تعيينهم على درجات دائمة.
وأكدت الفتوى، أن المُشرع وضع أصلا عامًّا بموجب المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وهو استحقاق العامل عند التعيين في الوظيفة بداية الأجر المقرر لدرجتها، وأنه استثناء من هذا الأصل.
ونوهت بأنه في حال إعادة تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى وفي نفس درجته أو في درجة أخرى، يتم الاحتفاظ للعامل بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها.
واشترطت اتصال المدة بين الخدمة السابقة واللاحقة، وبشرط عدم تجاوز أجر العامل نهاية مربوط الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها، وأن هذا الاستثناء يشمل العاملين السابقين بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، والعاملين المعينين بمكافآت شاملة عند التعيين في وظائف دائمة.
ثم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، المتضمن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين، والذي نص على "كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة"، وحددت العمل به اليوم التالي لنشر الحكم، ومقتضى ذلك هو انطباق آثار الحكم على كل من لم يستقر مركزه القانوني بصورة نهائية.
وثبت لدى الفتوى، أن الموظفة المعروض حالتها كانت من العاملين المتعاقدين مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ عام ٢٠٠٠، وأعيد تعيينها على وظيفة دائمة عام ٢٠٠٤، من دون الاحتفاظ لها بالمكافأة الشاملة التي كانت تتقاضاها قبل إعادة التعيين، وتقدمت بعد تعيينها بـ١٢ عاما بطلب للاحتفاظ بأجرها التي كانت تتقاضاه قبل هذا التعيين، وبعد صدور حكم الدستورية العليا ولكنها لابنطبق عليها تطبيق الحكم.