بعد موافقة السيسي عليه.. تعرف على قانون الزراعة العضوية

تقارير وحوارات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي


وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن قانون الزراعة العضوية، ويعد الهدف من القانون التوسع في الإنتاج العضوي لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول عام 2020.

ووافق مجلس النواب على قانون الزراعة العضوية والذي يشمل على 20 مادة وهم كالآتي:

المادة الأولى: في تطبيق أحكام القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
الوزير المختص: الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي.
الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
الإدارة العامة للزراعة العضوية:الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المدخلات العضوية: المواد التي يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها،وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني.

وحدات الإنتاج العضوي: أي مزرعة أو مشروع إنتاجي لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.

معايير الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة في الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية أوالحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية.

المنتج: كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم بإنتاج أو تجهيز أو تصنيع أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.

التجهيز:عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم ووضع العلامات التجارية عليها.

التصديق العضوي: الشهادة التي تصدر بناءًا على الإجراءات التي تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوي معتمد، للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقًا للمعايير المعتمدة.

جهة المطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التي تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية سواء المحلية او المستوردة أو المصدرة.

المادة (2)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.
المادة (3)
تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التي تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائي العضوي في مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوي الأولي حتى الحصاد ويختصا دون غيرهما بما يأتى:

1- وضع معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.

2- وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.

3- تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية.
4 - تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.

5- وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.

وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة في هذا الشأن.

المادة (4)
يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة حسب الأحوال وذلك للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.

كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التي تصدرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التسجيل

المادة (5)

تتولى الهيئة أو الإدراة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج.

ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التي يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.

المادة(6)
يُحظر وضع أي شعار (لوجو) عضوي (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم في الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.

المادة (7)
تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التي يسمح باستخدامها في الزراعة العضوية، طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التي يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.

المادة(8)
يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.


المادة (9)
تقوم الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية، حسب الأحوال بوضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى ومدخلاته بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.

المادة (10)
تصنيع المنتجات الزراعية العضوية يخضع للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة أو الهيئة حسب الأحوال.
ويجب على المنتج إبلاغ جهة المطابقة في حالة قيامه بتصنيع منتجاته الزراعية في شركات مسجلة في إحدى جهات المطابقة الأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة.

المادة (11)
تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات وكذا نتائج المراجعة، في خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة.

المادة (12)
يجب على المنتج والمتداول الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوى من مستلزمات وإدارة مبيعات، ويلتزم بإخطار جهات المطابقة ببرنامج نشاطه العضوى من تاريخ بدء هذا النشاط، كما يلتزم المنتج والمتداول وجهة المطابقة بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالنشاط بإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بهذه البيانات كلما طلب منها ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات التي يجب أن تتضمنها هذه السجلات، ومدة حفظها ومدد الإخطار، وغير ذلك من بيانات.

المادة (13)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوى بأنواعه النباتى والحيوانى والمائي، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوى، وكذلك إجراءات الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وجميع المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها، وكيفية التصرف في المدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون، وجميع القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات والمنتجات العضوية الخاصة بالدولة.

وحالات وإجراءات وقف وإلغاء التسجيل والغلق المؤقت، وكذا حالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المطابقة، وكذا الضوابط والمعايير المتعلقة بتربية وإنتاج وتداول واستيراد وتصدير جميع عناصر المكافحة الحيوية، وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، على أن يحظر مخالفة تلك الضوابط.

المادة (14)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة، صفة مأمورى الضبط القضائى في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص وعمل كل منهم.

المادة (15)
تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التي تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، طبقا لاحكام القانون بقرار من الوزير المختص أو مجلس ادارة الهيئة بحسب الأحوال، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

المادة (16)
يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام المواد ( 3، 4،5 فقرة ثانية، 6، 8، 10 فقرة ثانية، 11، 12 فقرة أولى ) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

المادة (17)

لا يجوز تحريك الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بأذن من الوزير المختص أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.

المادة (18

على الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

المادة(19)

يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (20)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ولقي هذا القانون إشادة من النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبد الستار حيث يهدف القانون إلى التوسع في الإنتاج العضوي وأوضح النقيب العام للفلاحين الزراعيين أن الزراعة العضوية عبارة عن نظام لزراعة النباتات الزراعية دون الحاجة لاستخدام الأسمدة أو المبيدات الزراعية، بمعنى أن يكون هناك إستخدام للأسمدة البيولوجية والتي يتم إنتاجها من بقايا المخلفات الحيوانية والنباتية.

وأكد عبد الستار أن الهدف من الزراعة العضوية إنتاج غذاء آمن بطرق تتعامل مع البيئة بطريقة سليمة حيث لا يتم إستخدام المبيدات والأسمدة في هذه الزراعة وتعد الزراعة العضوية خطوة شديدة الأهمية للزراعة المصرية حيث تتميز بفوائد عظيمة لأنها تقلل من التلوث البيئي وتفيد البيئة لأن السماد العضوي يفيد التربة بأضعاف الأسمدة الأخرى التي كنا نستخدمها.

وأشار نقيب الفلاحين الزراعيين إلى أن الزراعة العضوية ستعمل على زيادة الصادرات الزراعية بنسبة كبيرة حيث كانت تحدث مشكلات كبيرة لمعظم صادراتنا الزراعية بسبب الأسمدة ومتبقيات المبيدات إلى جانب أن الزراعة العضوية تنتج غذاء صحي ومفيد بشكل كبير لأنه يتم إستخدام مواد غير كيميائية وبالتالي نبتعد عن مشكلات المبيدات الزراعية حيث كانت التربة الزراعية المصرية معرضة للتدمير بسبب كثرة إستخدام المبيدات والأسمدة لافتًا إلى أن الزراعة العضوية أنقذت التربة المصرية من التدمير.