7 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية 3 مواد بـ"الرسوم القضائية"
أجلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم النسبية والخدمات، لجلسة 7 من مارس الجاري.
وحملت الدعوي رقم 115 لسنة 20 دستورية، وطالبت أيضًا بعدم دستورية القوانين التي حملت أرقام 462 لسنة 1954 و499 لسنة 1954 و320 لسنة 1956، و66-67-69 لسنة 1964 وكذلك القانون 90 لسنة 1944 بشأن مطالبة الرسوم النسبية والخدمات.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، على أن "يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيهًا، 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهًا حتى 2000 جنيه، 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5 ٪ فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 على: "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوي التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة ألاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية، وفى جميع الأحوال، يسرى الرسم على أساس ما حكم به.