"البحوث الإسلامية" توضح حكم خطبة المعتدة من طلاق بسبب خلع
أوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، رأي الشرع في حكم خطبة المعتدة من طلاق بسبب خلع، معلنا أنه يحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، نظرا لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس، ووفقا لقوله تعالى "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا".
وكشف مجمع البحوث عبر صفحة الرسمية على فيسبوك، أن احتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة.
وقال الله تعالى في كتابه العزيز "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ".