ننشر حيثيات وقف دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي

حوادث

بوابة الفجر


أكدت محكمة القضاء الإداري، أن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، أصبغ على عضو الفرع صفة العضوية في النادي، وخلا من تقييد لعضو الفرع فيما يتعلق بأي حق دستوري أساسي له سواء حق الانتخاب أو الترشح أو حضور الجمعية العمومية للنادي، ومن ثم يجب على واضع النظام الأساسي للأندية مراعاة مبدأ التدرج التشريعي في شأن القواعد التي يصدرها في هذا الخصوص وفي قمتها الدستور، بحيث لا تخالف أو تنال أو تنقص من المبادئ والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.

وأضافت: بالتالي فلا يجوز للائحة النظام الأساسي للنادي فيما تضمنته بالمادة 8 أن تقيد حق من حقوق أعضاء الفروع لتنال منه بالمخالفة لأحكام الدستور، وهو القانون الأسمى الذي يجب الامتثال لما تضمنه من أحكام، لأنها ترسم الحدود الفاصلة للحقوق والحريات الخاصة لكافة المواطنين، وبالتالي فإن ما تضمنته هذه المادة من التفرقة بين عضو الفرع وعضو النادي الأصل تكون قد نقضت الأصل العام في المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وجعلت تمييزا بين المواطنين.

ورأت المحكمة، أن مناط التفرقة والتمايز بين عضو الفرع وعضو النادي الأصل هي تلك النواحي المالية فقط، والمقررة للاستفادة من الخدمات والتمتع بالأنشطة الاجتماعية والرياضية داخل النادي الرئيسي أو الفرع فقط دون أن يمتد ذلك للمساس بأي حق دستوري أساسي للعضو، والذي يظل لصيق به لا ينفصم عنه مطلقًا، ومن ثم فإن ما تضمنته المادة سالفة البيان بعدم أحقية عضو الفرع في ﺣﺿور اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ للنادي أو اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة، إنما ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور.

جاء ذلك في حيثيات حكم وقف الدعويين المطالبتين ببطلان انتخابات النادي الأهلي تعليقيًا، وإحالتهما بحالتهما بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية تعريف (عضو الفرع) الوارد بنص المادة (8) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.