تبدأ بالإنذار.. تعرف على عقوبة "ختان الأناث" التي تقع على الأطباء
قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن لائحة أداب المهنة التي يحاكم بها الأطباء لا يوجد بها عقوبة محددة لكل مخالفة، فهي مختلفة عن قانون العقوبات، بها خانة مخالفات وخانة عقوبات، والمحكمة التأديبية وهيئة التأديب هي التي تحدد العقوبة المناسبة لنوع المخالفة التي ترتكب.
وأضاف الطاهر في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن ختان الأناث تنقسم عقوبته لشقين:
-الشق الأول: هو مخالفته لقانون الدولة وبالتالي لا يجوز لأي طبيب أن يمارس إجراء طبي مخالف للقانون.
-أما الشق الثاني: وقوع مخالفات مهنية حدثت في الإجراء نفسه، بحدوث خطأ طبي أو إجراء العملية في مكان غير مرخص أو أستخدام أدوات غير سليمة، وأيضًا في حالة وقوع ضرر طبي على المريض من واقع هذا الإجراء، وفي هذه الحالة يحاكم الطبيب بمخالفته للقوانين.
وأشار إلى أن العقوبات بصفة عامة تبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم الإيقاف عن مزاولة مهنة الطب لمدة لا تزيد عن سنة ثم الشطب نهائيًا من سجلات مهنة الطب.
وأكد أن عقوبة الطبيب الذي يقوم بإجراء عمليات ختان للإناث، تترك للمحكمة التأديبية والتي تتكون من مستشار من مجلس الدولة واثنين من أعضاء مجلس النقابة، وتقام المحاكمة في مقر نقابة الأطباء وهي التي تصدر الأحكام وتحدد العقوبة المناسبة طبقا لملابسات الضرر الذي وقع على المريض.
وتابع: أن النقابة تعلن في الجمعية العمومية العادية السنوية الأعداد التي تم توقيع عقوبات عليهم من الأطباء، مؤكدًا أن ختان الأناث هي جريمة مجرمة قانونًا فلا يوجز التساهل والتهاون فيها إطلاقًا.