مبدئيا.. "قوى النواب" توافق على مشروع قانون ندب عاملي الصناديق الخاصة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اليوم الأحد، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بالنص على جواز ندبهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأجلت اللجنة، مناقشة مواد المشروع لجلسة أخرى، على أن تكون بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الأحد، والذي شهد تحفظ ممثل وزارة المالية على مشروع القانون وطلبه تأجيل المناقشة للعرض على وزير المالية، كما طلب تعديل الصياغة لتكون جوازية الندب فقط وليس النقل، وحسب الاحتياج، والانتظار للعرض على الوزير.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الأحد، والذي شهد تحفظ ممثل وزارة المالية على مشروع القانون وطلبه تأجيل المناقشة للعرض على وزير المالية، كما طلب تعديل الصياغة لتكون جوازية الندب فقط وليس النقل، وحسب الاحتياج، والانتظار للعرض على الوزير.
بينما طلب بعض النواب بحسم مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة، معتبرين رد ممثل وزارة المالية بأنه "تسويف".
كما وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
كما وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 47 من قانون تنظيم أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم السنة 2000 النص الآتي:
للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصا أو الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء من دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية، والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.
للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصا أو الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء من دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية، والتي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.