يناقشه البرلمان غدا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء
يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، والذي يشتمل على 23 مادة وتم تقديمه من النائب الدكتور أسامة العبد و60 نائبًا آخرين بما يمثل أكثر من عُشر أعضاء البرلمان.
ويحدد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، آلية تعيين فضيلة المفتي ومعاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد نظام العمل بدار الإفتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها، ويتمحور حول إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال ( المالي-الفني- الإداري).
كما يحدد آلية عمل المفتي، وكيفية اختيار أمناء الفتوى، وينظم كل ما يتعلق بفضيلة المفتي مثل وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له وسلطاته واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شئون الدار بوجه عام في أحوال معينة.
كما يستهدف المشروع بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم إلى جانب إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من فضيلة المفتي.
كما يستهدف المشروع بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم إلى جانب إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من فضيلة المفتي.
كما يستهفد بيان إنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتحديد إختصاصاته وإدارته ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.
ويتضمن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء 23 مادة كالتالي:
ويتضمن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء 23 مادة كالتالي:
تتضمن المادة (1): أن دار الإفتاء المصرية ذات طابع ديني،وتتمتع بالشخصية الإعتبارية، وتتبع وزارة العدل من الناحية السياسية كجهة معاونة للهيئات القضائية، ويقوم بتمثيلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء طبقًا لقانون الشريعة الإسلامية، ومقرها الرئيسي القاهرة الكبرى ولها أن تنشىء فروع بالمحافظات.
كما تتضمنت المادة (2): كيفية تعيين فضيلة المفتي، وجواز التجديد له بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات.
وجاء في المادة (3) أن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من فضيلة المفتي.
وأوضحت المادة (4): أنه في حالة خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة.
ووضعت المادة (5) تعريفًا لأمين الفتوى وكيفية تعيينه بينما كانت المادة(6) تنص على إنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى وتحديد أوضاعهم الوظيفية، وتتضمنت المادة (7) على شروط تعيين أمناء الفتوى بينما أوضحت المادة (8) التزامات أمناء الفتوى في أداء عملهم واشترطت معيار (المهنية) وبذل الوسع والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأي الشرعي مع مراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.
واشتملت المادة (9) على تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من فضيلة المفتي، والتي تعتبر الجهة العلمية العليا في دار الإفتاء وتلي فضيلة المفتي، والرأي الذي تختاره اللجنة ويتم إعتماده من فضيلة المفتي هو الرأي المعبر عن دار الإفتاء.
كما تتضمنت المادة (2): كيفية تعيين فضيلة المفتي، وجواز التجديد له بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات.
وجاء في المادة (3) أن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من فضيلة المفتي.
وأوضحت المادة (4): أنه في حالة خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة.
ووضعت المادة (5) تعريفًا لأمين الفتوى وكيفية تعيينه بينما كانت المادة(6) تنص على إنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى وتحديد أوضاعهم الوظيفية، وتتضمنت المادة (7) على شروط تعيين أمناء الفتوى بينما أوضحت المادة (8) التزامات أمناء الفتوى في أداء عملهم واشترطت معيار (المهنية) وبذل الوسع والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأي الشرعي مع مراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.
واشتملت المادة (9) على تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من فضيلة المفتي، والتي تعتبر الجهة العلمية العليا في دار الإفتاء وتلي فضيلة المفتي، والرأي الذي تختاره اللجنة ويتم إعتماده من فضيلة المفتي هو الرأي المعبر عن دار الإفتاء.
بينما أوضحت المادة (10) اختصاصات لجنة أمناء الفتوى، وحددت المادة (11) السن المقررة لتقاعد أمناء الفتوى، وجواز ندبهم حخبراء بالدار لمدة سنة قابلة للتجديد.
وأعطت المادة (12) الحصانة القوية لأمناء الفتوى، وعدم إتخاذ أي إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من فضيلة المفتي، بينما اشتملت المادة (13) على إختصاصات دار الإفتاء المصرية.
وأوضحت المادة (14 ) أن لدار الإفتاء موازنة مالية مستقلة تدرج في الموازنة العامة للدولة، وقدمت المادة (15) تعريف فضيلة المفتي وبيان سلطاته وإختصاصاته، بينما منحت المادة (16) لفضيلة المفتي سلطة اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
ونصت المادة (17) على أن يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي ضمن حسابات الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية بينما تناولت المادة (18) الموارد المالية لدار الإفتاء واشترطت المادة (19) على أجهزة الدولة معاونة دار الإفتاء في أداء مهامها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات.
وأعفت المادة (20) دار الإفتاء المصرية من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات، بينما نصت المادة (21) على تأديب أمناء الفتوى أمام مجلس تأديب مشكل من رئيس لجنة أمناء الفتوى رئيسًا وعضوية أقدم عضوين من أعضاء لجنة أمناء الفتوى، وأحد المستشارين المنتدبين بدار الإفتاء، ومدير إدارة الشئون القانونية.
واشتملت المادة (22) على الجزاءات التي يجوز لمجلس التأديب توقيعها على أمناء الفتوى،والصادرة بأغلبية الآراء ويعتمدها فضيلة المفتي ويكون الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية، والضمانات المقررة لهم.
وأوضحت المادة (23) إنشاء مركز لإعداد المفتين برئاسة فضيلة المفتي، بهدف إعداد الكوادر العلمية وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، ويتكون المركز من إدارتين: إحداهما تقوم بالتدريب المباشر، والأخرى تقوم بالتدريب عن بعد، ومدة الدراسة بأي منهما 3 سنوات، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.
ويهدف أيضًا مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء خدمة الأمة الإسلامية والعمل على رفعتها في دينها ودنياها وتأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا سليمًا، بما يتفق مع صحيح الدين وتحقيق المقاصد الشرعية العليا من حفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان وملكه كما تقدم الفتاوي لطالبيها بطرق ميسرة تتوافق مع لغة العصر، وتعمل على ترسيخ مبدأ المرجعية الدينية في نفوس الناس أمام كثير من الإستفسارات المتتالية في المشكلات التي تواجه العالم والتفاعل معها على المستوى الداخلي.