كيف يساهم البرلمان في النهوض بالاستثمار؟

تقارير وحوارات

البرلمان المصري
البرلمان المصري


حزمة من القرارات الاقتصادية اتخذها البرلمان المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، للمساهمة في تعديل كل التشريعات المعوقة لمناخ الاستثمار في مصر، هو ما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية في توفير كافة الضمانات للمستثمرين فى الداخل والخارج، ورسالة للعالم بأن الاستثمار في عهد السيسى آمن، ويوفر كل الضمانات.

إلغاء الحبس الوجوبي
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان المصري، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على مناخ الاستثمار، ويعمل البرلمان علي استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، مشددا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".

أضاف "عبد العال" في تصريحات صحفية، أن المواد القانونية التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء، موضحا: "لا يمكن أن أسمح بالحبس فى مسائل اقتصادية، هذا يضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".

من جانبه، قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن المجلس ألغى الحبس الوجوبي، الذى يتسبب في هروب المستثمرين، وسمح بالتفاوض واللجوء للتحكيم والغرامات مثل باقي دول العالم، وهو ما يثبت جدية الدولة لوضع ضمانات للمستثمرين داخل وخارج مصر، مضيفا أن القيادة السياسية تريد جعل مصر سوق لجذب الاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين ومشكلات المصانع المتعثرة، والقضايا بين البنوك ورجال الأعمال.

حبس في الإفلاس
ومنع البرلمان في تعديلات قانون "الصلح الواقى وإعادة الهيكلة والإفلاس"، عقوبة الحبس فى جريمة الإفلاس بالتقصير، والاكتفاء بالغرامة فقط، حيث تنص المادة "257" على أن يعاقب المفلس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وينص التعديل الحكومي، الذي وافق عليه المجلس على يعاقب المفلس بالتقصير بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

وتستهدف التعديلات لحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصرية بسهولة في ظل نظام قانوني، ويعطي رسالة للمستثمر الأجنبي والمحلي بإمكانية التصفية أو الإفلاس دون التعرض للحبس.

حماية المستهلك
ناقش البرلمان قانون حماية المُستهلك، وأصر النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، على وضع بعض مواد العقوبات بعقوبة الحبس، وتكون عقوبة الحبس في أضيق نطاق داخل القانون، وفى الجرائم التى قد تضر بصحة وسلامة المستهلكين.

وتضمن القانون رقم 181 لسنة 2018، عقوبات مُغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم، تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، إذا تسببت السلعة أو المنتج في تعريض المستهلك للخطر، أو في تعريضه للإصابة بمرض مزمن تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من اخفى المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة، وإذا نشأت عن مخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.

قانون الجمارك
ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون الجمارك الجديد، والمعروض على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس برئاسة الدكتور حسين عيسى، وأعلنت اللجنة رفضها لتوقيع أى عقوبات سالبة للحريات (الحبس) على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد، ذلك بسبب حرصها على دعم الاستثمار وتشجيع المُصنعين على دخول السوق المصرى.

وشددت اللجنة، على الفصل بين من يجلب مواد أو بضائع ممنوع استيرادها أو دخولها البلاد، ومن يقع فى خطأ إدارى بخصوص التخليص الجمركى، وأكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، أن من يجلب مواد أو بضائع محظورة تكون عقوبته الحبس الوجوبي، أما المستورد أو المُصدر الذي يقع في خطأ يعتبره القانون تهرب جمركى ستكون عقوبته الغرامة المالية.