تعرف على ضوابط ومحظورات تشغيل الأطفال دون الـ16 عاما
وفقًا لمواد قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 والتي تحدد ضوابط وأحكام تشغيل الأطفال دون ال16 عامًا، فإنه في حالة مخالفتها يتعرض صاحب العمل لعقوبات يحددها القانون وهي كالآتي:
1- يعتبر طفلًا كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشر سنة كاملة.
2- يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
3- يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربعة عشر سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشر سنة.
4- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
5- حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا.
6- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو اكثر لتناول الطعام والراحة بحيث لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
7- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
8- يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءًا والسابعة صباحًا.
9- يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
10- يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها أن تعرض صحة أوسلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الاطفال المعروفة في الإتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
11- يتم إجراء الفحص الطبي له قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به،ويعاد الفحص دوريًا مرة كل سنة.
12- يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الإنتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
13- يلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
14- تزداد إجازة الطفل العامل سنويًا عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ولا يجوز تأجيلها او حرمانه منها لأي سبب.
15- يلزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون السادسة عشر بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمة.