ننشر حيثيات عدم قبول دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

حوادث

ارشيفية
ارشيفية


قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى وقف انتخابات نقابة المحامين، وإلغاء قرار فتح باب الترشح لمنصب النقيب والأعضاء، في الدعوى المستندة علي إلغاء قرار فتح باب الترشح استنادا علي عدم تنفيذ النقابة لأحكام القضاء الصادرة ضدها.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد هلال، رأفت عبد الحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وكانت الدعاوى تطالب بوقف انتخابات المحامين استنادا إلي أن مجلس النقابة الحالي لم ينفذ الأحكام الصادرة من هذه المحكمة التي قضت بإلغاء قرارات مجلس النقابة المتعاقبة من عام 2016 حتي عام 2019 فيما تضمنته من وضع شرائط للقيد بجداول النقابة وتجديد العضوية للتحقق بالاشتغال الفعلي بالمحاماة قبل تعديل قانون المحاماة بالقانون رقم 147 لسنة 2019.

واستندت المحكمة علي أنها تملك الحيده والنزاهة والتجرد في إصدار أحكامها، وتتقيد بالوقائع المطروحة أمامها وحكم القانون فيها، ولا تلتفت إلى تصريحات أو أفعال تخرج عن نطاق الدعوي، ولا يضرها عدم تنفيذ حكم سبق أن قالت فيه كلمة الحق، ونفذت فيه حكم القانون، بأن قامت بالمهمة الفريدة الملقاة على عاتقها، والتي تنوء عنها الجبال.

ولا تتحمل المحكمة مسئولية تنفيذ تلك الأحكام، باعتبار عملية التنفيذ تقع على كاهل الدولة التي تكفل وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون.