عاجل.. حيثيات رفض الحراسة القضائية على نقابة المحامين
رفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، دعاوى طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، والدكتور فتحي السيد هلال، ورأفت عبد الحميد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
ونصت المادة ٧٧ من الدستور المصري عام ٢٠١٤، على الآتي:
-ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديمقراطي يكفل استقلالها ويحدد مواردها ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو التدخل الجهات الإدارية في شئونها.
-كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأشارت المحكمة إلى أن موجبات فرض الحراسة القضائية المنصوص عليها في القانون المدني لا تنطبق على هذه النقابة "المحامين" لعدة أسباب، منها: خلو الأوراق من اَي مستند يفيد وجود أسباب جدية يخشي معها من خطر عاجل يلحق النقابة وأموالها إذا استمر مجلس النقابة الحالي في القيام على شئونها حتى انتخاب مجلس جديد لها.
وأشارت الحيثيات، إلى خلو الأوراق أيضًا مما يفيد بأن هناك نزاع جديد بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن ولاية مجلس النقابة الحالي، لا سيما وأن هذا المجلس يستمد شريعة مد فترة ولايته الحالية طبقًا لأحكام قانون المحاماة، والمتضمنة "يتولي مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التشريعات الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول الانتخابات للنقابات الفرعية وتنقيتها".
وأنهت المحكمة، بأن تمتد مدة مجلس النقابة الحالي إلى نهاية المدة المحددة، أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.
وأشارت المحكمة إلى أن موجبات فرض الحراسة القضائية المنصوص عليها في القانون المدني لا تنطبق على هذه النقابة "المحامين" لعدة أسباب، منها: خلو الأوراق من اَي مستند يفيد وجود أسباب جدية يخشي معها من خطر عاجل يلحق النقابة وأموالها إذا استمر مجلس النقابة الحالي في القيام على شئونها حتى انتخاب مجلس جديد لها.
وأشارت الحيثيات، إلى خلو الأوراق أيضًا مما يفيد بأن هناك نزاع جديد بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن ولاية مجلس النقابة الحالي، لا سيما وأن هذا المجلس يستمد شريعة مد فترة ولايته الحالية طبقًا لأحكام قانون المحاماة، والمتضمنة "يتولي مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التشريعات الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول الانتخابات للنقابات الفرعية وتنقيتها".
وأنهت المحكمة، بأن تمتد مدة مجلس النقابة الحالي إلى نهاية المدة المحددة، أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.