بعد شطبهما من جداول نقابة الصحفيين.. ما هي المواد التي خالفها عماد أديب وأسامة خليل؟
قرار تاريخي اتخذته هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، بشطب العضوين بجدول المشتغلين عمادالدين أديب مالك جريدة العالم اليوم، وأسامة خليل ناشر جريدة التحرير؛ وذلك لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفي وقانون النقابة، على خلفية فصل عشرات الزملاء العاملين بصحفهم تعسفيًا.
قرار شطب عضو من جدول المشتغلين بالنقابة ليس من القرارات السهلة؛ فتجتمع هيئة
التأديب لساعات طويلة وعدة جلسات، تستدعي فيهم الأعضاء للتحقيق، وذلك بعد أن تُحيلهم للهيئة من لجنة التحقيق، برئاسة خالد ميري.
وأكدت هيئة التأديب في قرارها بشأن العضوين المشطوبين، أنهما خالفا ميثاق الشرف
الصحفي، وقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، ولكن ما هي المواد التي خالفها
عمادالدين أديب وأسامة خليل؟
في بداية التحقيقات، استدعت هيئة
التأديب عمادالدين أديب وأسامة خليل، وفقًا لنص المادة 84 من قانون النقابة، والتي
نصت على الآتي:
للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام للدفاع
عنه، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور العضو شخصيًا، فإذا تأخر عن الحضور بغير عذر
مقبول، أُعيد إعلانه، فإذا لم يحضر يحاكم غيابيًا.
وحضر أسامة خليل ناشر جريدة التحرير، التحقيق أمام هيئة التأديب بشخصه، إعمالًا
لقانون النقابة، وذلك يوم الثلاثاء 28 يناير الماضي، بينما لم يحضر أبدًا
عمادالدين أديب.
وخالف العضوان المشطوبان قانون النقابة في مادته 75،
والتي نصت على الآتي:
مع عدم الإخلال
بحق إقامة الدعوى المدنية أو التأديبية، يؤاخذ تأديبيًا طبقًا لأحكام المادة 80 من
هذا القانون، كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة
الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته
المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد آداب
المهنة.
وأقرت هيئة
التأديب عقوبة عمادالدين أديب وأسامة خليل، وفقًا للمادة 77 من النقابة، والتي
ذكرت العقوبات التأديبية كالتالي:
1- الإنذار.
2- الغرامة بما لا يتجاوز 20 جنيهًا، وتُدفع لصندوق المعاشات والإعانات.
3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز
سنة.
4- شطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم نهائيًا من الجدول، المساس بالمعاش المُستحق.
كما خالف العضوان
ميثاق الشرف الصحفي في مادته رقم 12 من الفصل الثالث "واجبات الصحفي"،
والتي نصت على الآتي:
يلتزم جميع
العاملين بالصحف بقانون تنظيم الصحافة وبلائحته التنفيذية و بقرارات المجلس، و بأن
يراعوا في سلوكهم المهني مبادئ الشرف والأمانة و آداب المهنة وأعرافها و تقاليدها.
وخالفا أيضًا المادة 13 و14 من باب "الالتزامات
والحقوق"، واللتان نصتا على التالي:
المادة 13: يمتنع
الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو
المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم،
أو مخالفة الضمير المهني.
المادة 14:
يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعًا عن مصالحهم المهنية المشروعة، وعما تقرره لهم
القوانين من حقوق و مكتسبات.