إلغاء قرار "المجتمعات العمرانية" بتحصيل ٢٥٪ رسوم تعلية
ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة ٥"، اليوم الخميس، قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتحصيل رسوم تعلية تعادل 25% من ثمن قطعة أرض مملوكة لمواطن ومساحتها ٥٥٤ مترمربع، لتعلية الدور الثاني، وألزمت بمنحه الترخيص التعلية من دون رسوم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، وأحمد شمس، والدكتور هشام السيد، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع اختص بتنظيم أعمال البناء بقانون خاص بها، تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء، بما في ذلك حظر إقامة أية مباني أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونوهت بأن المشرع حدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير في إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أي مسمى وهي بصدد إصدار تلك التراخيص.
وأسست المحكمة، حكمها على أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية التي كانت مقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، وعندما قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالي للأرض محل البيع، وتمارسها صفـة المالك.
وأسست المحكمة، حكمها على أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية التي كانت مقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، وعندما قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالي للأرض محل البيع، وتمارسها صفـة المالك.
ولفتت إلى انتقال هذه الصفة إلى المشترى، ويكون له وحده الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وفق الاشتراطات ولوائح الهيئة التي هي قانون التعاقد.
وأوردت أنه ليس للهيئة وهي تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية، أن تُحصَل من المشتري سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين.
وأوردت أنه ليس للهيئة وهي تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية، أن تُحصَل من المشتري سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين.
وأشار إلى أنه بالتالي فإن ما تقاضته الهيئة لا يعدو أن يكون ثمنًا عاما اشترطته الهيئة لتعديل التعاقد وارتضاه المشتري ووافق على سداده بكامل إرادته مقابل ما سيعود عليه من نفع.
وثبت لدى المحكمة أن الطاعن يمتلك العقار المقام على قطعة الأرض بمساحة ٥٥٤ مترمربع بمدينة القاهرة الجديدة وتقدم إلى جهاز المدينة بطلب للترخيص له ببناء دور إضافي للعقار، وطالبه الجهاز بسداد مبلغ بنسبة ٢٥ ٪ من قيمة الأرض حتى يُرخص له تعلية الدور تحت مسمى تعديل مرافق، حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم.
وأهابت المحكمة، بهيئة المجتمعات العمرانية، مناشدة السلطة التشريعية لتقنين أوضاعها نحو تحصيل تكاليف ما قد يقع علي عاتقها من أعباء زائدة نتيجة زيادة الارتفاعات التي تقرها اشتراطاتها البنائية المعدلة.
وثبت لدى المحكمة أن الطاعن يمتلك العقار المقام على قطعة الأرض بمساحة ٥٥٤ مترمربع بمدينة القاهرة الجديدة وتقدم إلى جهاز المدينة بطلب للترخيص له ببناء دور إضافي للعقار، وطالبه الجهاز بسداد مبلغ بنسبة ٢٥ ٪ من قيمة الأرض حتى يُرخص له تعلية الدور تحت مسمى تعديل مرافق، حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم.
وأهابت المحكمة، بهيئة المجتمعات العمرانية، مناشدة السلطة التشريعية لتقنين أوضاعها نحو تحصيل تكاليف ما قد يقع علي عاتقها من أعباء زائدة نتيجة زيادة الارتفاعات التي تقرها اشتراطاتها البنائية المعدلة.
وعللت ذلك بأن القضاء لا يخل بحق الهيئة خاصة والدولة عامة في فرض رسوم مقابل التعلية مساهمة من جانب طالب الترخيص بالتعلية مع الدولة في تحمل نفقات تعديل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الأعمال التي تتدخل الدولة لتعديلها بما يلائم متطلبات الارتفاعات المستجدة للمباني.
واختتم بأن ذلك شريطة أن يكون ذلك من خلال إتباع الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتقريرها بزيادة رسوم التعلية المقررة في قوانين الهيئة والبناء.