منح الضبطية القضائية لـ53 موظفا بشركة مياه الشرب في الدقهلية
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، قرار وزير العدل بتخويل مدير الإدارة العامة للشؤن القانونية بشركة الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية و52 من العاملين بالشركة، صفة مأموري الضبط القضائي، كلا في دائرة اختصاصه، وبصفته الوظيفية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978، بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه، والقانون رقم 93 لسنة 1962 الصادر بشأن صرف المخلفات السائلة.
وشملت قائمة العاملين التي تم منحهم الضبطية القضائية: "حمدى أحمد عبد الغفار، أحمد أسعد طه، السيد حسن، السيد إبراهيم، حسين محسوب، طارق محمد، إيناس سمير، أحمد سعيد، أحمد صبرى، محمد سعودي".
مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وهناك عدد من الواجبات على مأموري الضبط القضائي الالتزام بها وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات القضائية، فنصت المادة 24 على: "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورًا إلى النيابة العامة".
ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.