مجازاة 3 مسؤولين بـ"الضرائب" للتلاعب في أمر تشغيل سيارة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير منطقة ضرائب وسط الصعيد القيمة المضافة بعقوبة اللوم، وخصمت أجر ٥ أيام من راتب سائق بمنطقة ضرائب وسط الصعيد، وأجر ١٠ أيام من راتب مدير التفتيش المالي والاداري، لاتهامهم بالتلاعب في أمر تشغيل سيارة مملوكة لجهة عملهم، واستخدامها في أغراض شخصية بالنسبة للمحال الأول.

وبرأت المحكمة مدير إدارة الشئون الإدارية سابقًا من التهم المنسوبة إليه لقصور الأوراق من تقديم دليل يفيد بثبوت اشتراكه في التلاعب بأمر تشغيل السيارة بالمخالفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين، اعتماد أمر تشغيل لسيارة بتوجيهها إلى مكتب ضرائب مبيعات منفلوط لتوصيل توريدات حال مخالفة ذلك للحقيقة، وخالفت السيارة خط السير المدون بأمر التشغيل، وتوجه المحال الأول بالسيارة لأغراض شخصية، ووقع على عبارة تفيد حدوث عطل مروري والعودة دون اتمام المأمورية، رغم عدم صحة ذلك، بالمشاركة مع المحال الرابع الذي وضع عبارة "العطل المروري".

وجاءت شكوى من مدير عام الادارة العامة بمنطقة ضرائب مبيعات أسيوط، ضد المحال الأول بصفته مدير منطقة الضرائب، يتضرر فيها من استخدام السيارة المصلحية لأغراضه الشخصية وتدوين أمر تشغيل مخالف للواقع، وانتهت النيابة الإدارية إلى قيد الواقعة ضد المخالفين مخالفة مالية وإدارية في حقهم.

واستندت المحكمة على أن "الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذلّ أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذرّ وتحرزّ"، واستقرت أيضًا على أن الموظف مسئول عن الإهمال أو الخطأ أو التهاون أو الإخلال الذي يقع منه حال تأديته الأعمال الموكلة إليه.