مجلس الدولة: لهيئة الطرق والكباري سلطة إزالة الإعلانات بشرط
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المُشرع ناط بالجهة المشرفة على الطرق الترخيص بوضع إعلانات ولافتات على الطرق العامة، وفقا للشروط والإجراءات المُتبعة، ومنح القانون للجهة المشرفة على الطرق إذا ما تبين أن الإعلانات تعطل حركة المرور أو تعوق توسعة أو تحسين الطريق أن تطلب من صاحب الشأن إزالتها، ويكون لها في حالة عدم إزالتها بمعرفة صاحب الشأن أن تزيلها إداريًا على نفقة صاحب الشأن.
جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة الإدارية العليا، طعن هيئة الطرق والكباري والنقل، لإلغاء حكم الدرجة الأولى المتضمن وقف تنفيذ قرار الهيئة بعدم تجديد الترخيص لإحدى شركات الدعاية والإعلان على الطرق السريعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، خالد جابر، هشام عزب، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت لدى المحكمة أن الأسباب التي أفصحت عنها هيئة الطرق والكباري لرفض تجديد الترخيص لشركة الإعلانات، أنها بصدد تنفيذ خطة عامة وشاملة لتحسين وتطوير وتوسيع كافة الطرق التابعة لها بما يتلاءم مع زيادة المركبات التي تمر عليها، ولذا رفضت التجديد بمنح تراخيص إعلانات لأي شركة حتى لا تكون عائقًا في تنفيذ خطتها.
وتبين أن الهيئة جددت التراخيص بمنطقة الطرق السريعة المتميزة لوكالة الأهرام للإعلان عام ٢٠١٠ وأرسلت الأهرام شيك بمبلغ ٦٨٤ ألف جنيه عن قيمة تجديد الترخيص، ومن ثم تكون جددت التراخيص لوكالة الأهرام للإعلان، في حين رفضت التجديد للشركة الماثلة، ويعد هذا تمايزًا بينهما مخالفًا للقانون.
وتوفر ركن الاستعجال لما يترتب على القرار من حرمان الشركة من ممارسة عملها في الدعاية والإعلان ويعرضها للإفلاس.