إحالة طعن وزير المالية ضد "القابضة للكهرباء" إلى القضاء الإداري

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قررت محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية، برئاسة المستشار نبيل عمران، إحالة طعن مقام من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصالحة الجمارك، ضد الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية وموارد الأحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الحدمات الجمركية، إلى القضاء الإداري.

وذكرت وقائع القضية، أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته، الدعوى رقم 251 لسنة 2018 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه رد مبلغ 15 مليون جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الطلب بردها إلى لجنة فض المنازعات وحتى تمام السداد.

وتابعت الدعوى: وبيانًا لذلك قالت إنها استوردت عدة رسائل لإنشاء محطة لإنتاج وتوليد الكهرباء وإذ قامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات عنها دون وجه حق استنادا إلى حكم المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقرارات وزير المالية المنفذة لها والتي قضى بعدم دستوريتها فقد أقام الدعوى.

وفي أكتوبر 2018 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المطالب به وفاوئده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

واستانفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1604 لسنة 50 ق أمام ذات المحكمة، التي ضمت الاستئماف الثاني للاول ثم قصت في أبريل 2019 برفضهما وتاييد الحكم المستأنف.

وأوضح: فطعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن أمام هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.