الدستورية تقضي بفرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، في الدعوى رقم 203 لسنة 19 قضائية، أن فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب يوافق الدستور، مستندة في ذلك إلى أن الدستور جعل من اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، ومن الشريعة الإسلامية دين الدولة والمصدر الرئيسى للتشريع، كما كفلت المادة (23) من الدستور حرية البحث العلمي، وألزمت الدولة بتشجيع مؤسساته، وجعلت المادة (48) منه الثقافة حق لكل مواطن، وأوجبت على الدولة أن تشجع حركة الترجمة من العربية وإليها.
وألزمت المادة (50) منه الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله.
كما كفل الدستور في المادة (67) منه حرية الإبداع الفني والأدبي، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
أما المادة (1) من قانون إنشاء اتحاد الكتّاب قد قضت بإنشائه كنقابة لها شخصية اعتبارية عامة، وحددت المادة (3) من هذا القانون أهدافه، التي من بينها إقرار السلام العالمي، وإثراء الحضارة الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية ورفعة مستواها بين أبناء الوطن العربي، والإسهام في ترجمة الجيد من الإنتاج الفكري العربي إلى اللغات الأجنبية، ونقل روائع الإنتاج العالمى إلى اللغة العربية، ونشر الجيد من التراث العربى، فضلًا عن رعاية حقوق أعضاء الاتحاد، والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والمادية.
وخصص المشرع بموجب نص البند (و) من المادة (43) من القانون رقم 65 لسنة 1975، بإنشاء اتحاد الكتاب موردًا ماليًّا خصصه لهذا الاتحاد حتى يقوم بالمهام المشار إليها، فإن هذا النص يوافق أحكام الدستور.