العيادة غير مجهزة.. التحقيقات تكشف مفاجآت حول واقعة "ختان أسيوط"

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في واقعة "ختان أسيوط" التى راحت ضحيتها طفلة، وتبين أن الطبيب بالمعاش مرتكب الجريمة كان يمارس مهنة الطب بعيادته الخاصة، كما تبين أنه بعد الواقعة أُصدر قرارا بغلق وتشميع عيادته.

وأضافت التحقيقات أن الطفلة توفيت داخل العيادة، حال إجراء عملية ختان لها، وأن العيادة غير مجهزة طبيا لإجراء العملية.

وأشارت التحقيقات، أنه بعد وفاة الطفلة، أبلغ خال الطفلة "خفير"، مركز الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بدفنها.

وواصلت التحقيقات، أن الطفلة المجني عليها من أسرة متوسطة الحال، ولديها 5 أشقاء آخرين، " فتاة و4 أولاد"، ووالدها لا يعمل، وينفق عليهم من معاش التكافل والكرامة" 500 جنيه" شهريا، وليس لديه مصدر دخل آخر.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بحبس والدي وخالة الطفلة ندى حسن عبد المقصود حافظ وطبيبا بالمعاش؛ أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة بعد إجراء الطبيب عملية ختان لها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اصطحاب والد الطفلة ذات الاثنتي عشرة سنة إلى أخصائي نساء وولادة بالمعاش لإجراء عملية ختان لها وبرفقتهما والدتها وخالها، وبعد خروجها حدثت مضاعفات لها حاول الطبيب تداركها غير أنها فارقت الحياة.

وكان والد الطفلة قد أبلغ بالواقعة؛ فباشرت النيابة العامة التحقيق بمناظرة جثمان الفتاة، وكلفت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بأسيوط لفحص تراخيص العيادة، ولا زالت تحقيقات النيابة العامة مستمرة للوقوف على حقيقة وفاة الطفلة والمتسبب فيها؛ لإحالته لمحاكمة عاجلة، وتؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لكل من يحذو حذو المتهمين في جريمتهم البشعة.

وأدانت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، هذه الواقعة بوصفها إنتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل ويخالف أحكام قانون الطفل الصادر  بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والمادة (242) مكررًا   من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937  " المستبدلة  بالقانون رقم 78 لسنة 2016، والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلي سبع سنوات  لكل من قام بختان لأنثي،   

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت والمادة 242 مكررًا  ( أ )، المضافة بذات القانون " التي قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً علي طلبه ، وكذلك المادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب،  وقرار  وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007، الصادر بتاريخ 2862007  في شأن حظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.