بحكم نهائي.. حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة
أصدرت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة- الذي صدر أبريل 2015-، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
ويعد الحكم نهائيًا غير قابل للطعن؛ خاصة بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة.
كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أصدر قرارا في أبريل 2015 بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام أحد المحامين 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار في 19 يناير 2016.
كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أصدر قرارا في أبريل 2015 بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام أحد المحامين 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار في 19 يناير 2016.
وذكرت في حيثيات حكمها، أن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.
وتابعت المحكمة: كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.
وقالت، إن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهن أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.
وفي أبريل 2017، أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة، ومعاهدها وإلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعلمية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات.