هل يُقيد الصحفي بجداول النقابة مجددًا حال شطبه؟
نظم قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، العقوبات التأديبية التي تقع على الصحفي، حال مخالفته شرطًا من شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها بالقانون ولائحته الداخلية، أو إخلاله بميثاق الشرف الصحفي "لائحة آداب المهنة".
وتضمن الباب الرابع في القانون بعنوان "الحقوق والواجبات"، العقوبات
التأديبية التي تقع على الصحفي، والتي تبدأ بالإنذار وتنتهي بالشطب بشكل نهائي من
جداول النقابة، وذلك وفقًا لإجراءات قانونية تتخذها لجنة التحقيق ثم هيئة التأديب
التي يحدد تشكيلهما القانون.
ولكن هل يُقيد بجداول النقابة مجددًا الصحفي عضو الجمعية العمومية حال وقوع أقصى عقوبة
عليه وشطب اسمه؟
وفقًا للمادة 75، يُحاكم تأديبيًا كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في قانون
النقابة ولائحته الداخلية أو لائحة آداب المهنة "ميثاق الشرف الصحفي"،
أو يخرج عن المقتضى الواجب في مزاولة المهنة، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار
بكرامتها، أو يأتي بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة.
وحددت المادة 77 من القانون العقوبات التأديبية، وهي:
1- الإنذار.
2- الغرامة.
3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
4- شطب الاسم من جداول النقابة.
ونصت المادة رقم 88 من القانون على التالي:
لمن صدر ضده قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول الصحفيين، أن يطلب من لجنة
القيد بعد مضي خمس سنوات كاملة على الأقل قيد اسمه في الجدول، فإذا رأت اللجنة أن
المدة التي مضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع
منه، أمرت بقيد اسمه في الجدول وحسبت
أقدميته من تاريخ القيد الأخير.