تصل عقوبتها إلى "الشطب".. ما هي المواد التي خالفها ناشر جريدة التحرير؟
تحقق هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل أول النقابة جمال عبدالرحيم مع ناشر جريدة التحرير أسامة خليل، والذي كان قد تم إحالته للتحقيق ولم يحضر، فأوصت لجنة التحقيق بالمجلس، برئاسة خالد ميري بإحالته لهيئة التأديب، والتي بدورها حددت جلسة 28 يناير الجاري، مع إلزامه بالحضور بشخصه.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد أحال ناشر الجريدة أسامة خليل للتحقيق، في اجتماع
عقده بمقر جريدة التحرير، على خلفية أزمة اندلعت بين الزملاء وإدارة المؤسسة، كان
أسامة خليل طرفًا فيها، وقامت الإدارة بفصل عدد من الزملاء، والامتناع عن صرف
رواتبهم لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تهديدهم بالتصفية والتشريد.
جاء ذلك على خلفية صراع نشب بين الإدارة والزملاء الذين بادروا بالاعتصام لنيل
حقوقهم، بعد قرار بخفض الرواتب للحد التأميني وهو 900 جنيه، ورفع ساعات العمل للحد
الأقصى، وهو 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع.
وأوصت لجنة التحقيق بعد إحالة "خليل" لهيئة التأديب، بتوقيع أقصى عقوبة
عليه، وهي شطبه من جداول النقابة، وذلك لمخالفته قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970،
بالإضافة إلى مخالفته ميثاق الشرف الصحفي.
واستدعت هيئة التأديب ناشر جريدة التحرير، وفقًا لنص المادة 84 من قانون النقابة،
والتي نصت على الآتي:
للعضو المقدم
للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية
أن تأمر بحضور العضو شخصيًا، فإذا تأخر عن الحضور بغير عذر مقبول، أعيد إعلانه،
فإذا لم يحضر يحاكم غيابيًا.
وخالف أسامة خليل ناشر جريدة التحرير، قانون النقابة في مادته 75، والتي نصت على
الآتي:
مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو التأديبية، يؤاخذ تأديبيًا طبقًا
لأحكام المادة 80 من هذا القانون، كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة
الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته
المهنة أو يظهر بمظهر من
شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة.
وتُقر هيئة التأديب عقوبة ناشر جريدة
التحرير، وفقًا للمادة 77 من النقابة، والتي ذكرت العقوبات التأديبية كالتالي:
1- الإنذار.
2- الغرامة.
3- المنع من
مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
4- شطب الاسم من جدول النقابة.
كما خالف ناشر جريدة التحرير ميثاق الشرف الصحفي في مادته رقم 12 من الفصل الثالث "واجبات الصحفي"، والتي نصت على الآتي:
يلتزم جميع العاملين بالصحف بقانون تنظيم الصحافة وبلائحته التنفيذية و بقرارات المجلس، و بأن يراعوا في سلوكهم المهني مبادئ الشرف والأمانة و آداب المهنة وأعرافها و تقاليدها.
وخالف أيضًا المادة 13 و14 من باب "الالتزامات والحقوق"، واللتان نصتا على التالي:
المادة 13: متنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني.
المادة 14: يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعًا عن مصالحهم المهنية المشروعة، وعما تقرره لهم القوانين من حقوق و مكتسبات.