حكم الشرع في أخذ مكافأة على رد الحقوق لأصحابها
تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، سؤالًا يقول: توفيت امرأةٌ عن قطعة أرض، ولها ثلاث بنات خارج البلاد لم يعلمن بإرثهنَّ من أُمِّهنَّ، فقام بعض الناس بالاستيلاء على قطعة الأرض وزَوَّروا مستندات ملكيتها لصالحهم، فاكتَشَفْتُ ذلك، واستطعت أن أَحصُل على مستندات تُفيد ملكية الأرض لأصحابها الأصليين، فلما علم غاصبو الأرض بذلك عَرَضوا عَلَيَّ قطعة أرض نظير سكوتي وإعطائهم ما معي من مستندات تُجَرِّمهم، فامتنعت، ثم توصَّلت للورثة بعد جهد جهيد، وأعلمتهم بحقوقهم وأن معي المستندات التي تثبتها".
فهل يحق شرعا الحصول على مقابل من الورثة نظير ما فعلته، وما مقداره إن كان؟ وهل ما يقال مِن أنَّ مَن وَجَد شيئًا فله 10% من قيمته صحيح؟ وهل يَسري هنا في هذه الحالة؟.
أجاب جمعة في فتوى له، أنه لا يجب على أصحاب الأرض في هذه الحالة أن يعطوا السائل مكافأة؛ لأنه لم يتفق معهم على ذلك في مقابل مجهوده في المحافظة على حقهم وإثباته، فيعد متبرعًا، ولكن إن طلب منهم أن يتبرعوا له بشيء دون أن يشترط ذلك عليهم أو بذلوا هم شيئًا له على سبيل المكافأة دون طلب منه فلا حرج عليه في أخذه، وتقدير المكافأة موكولٌ لأصحاب الأرض؛ لأنه تبرع منهم، وللسائل إن كان قد صرف مبالغ مالية محددة يعرفها ويحفظ قدرها للحصول على المستندات المطالبة بما دفع وغرم في سبيل الحفاظ على حق الورثة المذكورين.
وأما الشائع بين الناس مِن أنَّ مَن وَجَد شيئًا فله 10% من قيمته فمحلُّه اللُّقَطَةُ؛ فلا يسري في الواقعة المسؤول عنها.