مجلس الدولة العراقي: التشريعات تبنت وقف تنفيذ في الدعاوى الإدارية بشرط
قال المستشار عبداللطيف نايف، نائب رئيس مجلس الدولة بالعراق، إن الكثير من التشريعات بالقانون العراقي تبنت نظام وقف التنفيذ والاجراءات العاجلة في الدعاوى الإدارية، بشرط أن تكون هناك أسباب جدية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف نايف أنه يجوز وقف القرارات الإدارية السلبية، بالرجوع لأحكام المادة السابعة، لسنة ١٩٦٩، مضيفا أن وقف التنفيذ كان يتم الطعن به أمام محاكم القضاء العادي، بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٩٨ أمام محاكم الأفراد والموظفين بالعراق، قبل منحه لمجلس الدولة.
وأشار إلى أن هناك شروطًا لوقف التنفيذ، ولا يشترط أن تكون في صحيفة الدعوى، بل تكون في طلب مستقل، كما يكون شرط الاستعجال يرتبط بما يتعذر مداركته، والخطر الذي قد يصيب الأفراد، أو هناك ضرر مادي يهدد الأفراد أو المؤسسات.
ولفت نايف، إلى أن المحكمة الإدارية العليا، تنظر في وقف القرار الإداري خلال فترة زمنية لا تجاوز ١٥ يوما.