14 مارس.. نظر دعوى محاكمة المدنيين أمام القضاء العادي
أجلت محكمة القضاء
الإداري، اليوم، نظر الدعوى المقامة من عماد محمد مبارك؛ لوقف تنفيذ وإلغاء قرار
محاكمته أمام المحكمة الشرطية العسكرية، بصفته أحد مجندي الشرطة، بتهمة حيازة مواد
مخدرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، لجلسة 14
مارس.
وذكرت الدعوى، رقم 20332
لسنة 73 قضائية، أن قرار محاكمة المدعي، عسكريا صدر بالمخالفة للدستور، تأسيسًا
على نص المادة 206 من الدستور.
ونصت المادة، على أن
الشرطة هيئة مدنية نظامية وبمفهوم المخالفة فهي ليست جهة عسكرية تحاكم وفق قانون
الأحكام العسكرية ويجب أن لا يكون للقضاء العسكري أي اختصاص ولائي على الجرائم
التي تقع من الشرطيين.
وأشارت الدعوى، إلى أن
المحكمة الدستورية العليا صدرت حكما في الرابع من نوفمبر عام 2012 قضى بعدم
دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99، والتي كان يتم بموجبها محاكمة المجندين
والأفراد والأمناء دون الضباط عسكريًا.
وتجدر الإشارة إلى أن
الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في أكتوبر 2014 قرارًا بقانون يُخضع المجندين
الملحقين بالخدمة في هيئة الشرطة، لاختصاص وأحكام القضاء العسكري.
القانون رقم 130 لسنة
2014 ينص على تعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة
1972 لتنص على أن: يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي
تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.