قانون البنوك الجديد .. لا يجوز تواجد عضو مجلس الإدارة في أكثر من مصرف
كشف قانون البنوك الجديد عن أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التواجد في أى مصرف أخر، جاء ذلك في الفصل السادس من الباب الثالث الخاص بحوكمة البنوك، ونص على أن تعيين المسئولين عن المصارف الغير مملوكة للدولة يتطلب موافقة محافظ البنك المركزي دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، على أن يلتزم المسئولون بعدد من المبادئ نص عليها القانون أثناء ممارسة عملهم.
ونصت المادة 122: "لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من
البنوك المسجلة لديه أن يجمع عضويتة مع
عضوية مجلس إدارة بنك أخر مسجل لديه".
والمادة 125 الخاصة بالقوائم المالية للبنوك،أعطت الحق لمحافظ البنك المركزي عدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها علي المساهمين خاصة في حالة وجود نقص في المخصصات أو انخفاض في معاير كفاية رأس المال عن الحد الأدني المقرر، كما يحق للمحافظ إلزام البنك بزيادة رأسماله أو بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة قبل توزيع الأرباح بما يتماشي مع متطلبات كفاية رأسمال والملاءة المالية، وذلك خلال 15 يوما من استلام القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات.
وأضاف
المركزي، أن تعين ممثلي البنوك المملوكة للدولة والشركات التى تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك المعني ويكون قرار
التعيين لدورة واحدة "ثلاث سنوات" قابله لتجديد،
ويجوز تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة
المجلس.