قانون البنوك الجديد يضع قواعد للتملك في روؤس أموال المصارف
وضع الباب الثالث لقانون البنوك في الفصل الثاني الخاص بقواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، ونص على أن كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك مايزيد على 5% من رأسمال البنك وبما لا يجاوز 10% إخطار البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ التملك.
وحذر
القانون، أن تتجاوز ملكية شخص الطبيعي أو الأعتباري وأطرافه المرتبطة 10% من رأسمال
أي بنك، إلا قبل الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، وإلا سيلزم المخالف بالتصرف في الأسهم الزائدة عن النسبة
المصرح بها خلال 6 أشهر من تاريخ ملكيتها
لها.
وأوضح
القانون، أن الأشخاص الذي يرغبون في الإستحواذ على نسبة أكثر من 10% من رأسمال أي بنك تقديم طلب موافقة للبنك المركزي قبل موعد إتمام
التملك بنحو 60 يوما، على أن تكون الموافقة سارية
لمد 6 شهور من تاريخ ابلاغ طالب التملك بها.