الثانوية والعلاوات.. أبرز 11 دعوى بمجلس الدولة في 2019
شهدت ساحات مجلس الدولة بمبناه العريق نظر العديد من الدعاوي التي تمس حياه المواطنين، وتؤثر عليهم بشكل مباشر في العديد من القطاعات مثل التعليم والمعاشات والعقيدة والهوية المصرية.
ويعتبر مجلس لدولة أحد أهم الأذرع القانونية التي يتجسد فيها القضاء في مصر، لما يحمل على عاتقه من اختصاصات وواجبات مثل فض النزاعات وامتلاكه وحده دون غيره الحق في محاسبة الحكومة بجميع مؤسساتها علي اي خطأ او اهمال او تقصير، مراعيًا مصالح المواطنين، وتنفيذ القانون.
فزخر عام 2019 بالعديد من الدعاوي الهامة، التي لقت متابعة الشارع المصري وأبرزهم:
1-مجلس الدولة يحسم الجدل حول "العلاوات الخمس"
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى انتهت فيها إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠ ٪ وليس إلى معاش الأجر المتغير، ومن ثم فإنه لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة ١٠٠ ٪ سواء بالنسبة للمدعيين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما افادت به جهة الادارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبه ١٠٠ ٪ الي الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، أصدرت حكمًا قضي بأحقية اصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وانتصر الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات، إذ وجه الحكومة، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.
2- القضاء الإدارى يقضي برفض دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت"
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الطعن المطالب بإلغاء نظام التعليم الجديد عن طريق "التابلت" على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي.
وأقام الدعوى المحامي عمرو عبدالسلام، بصفته ولى أمر ابنته "سما"، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء.
وقال مقيم الدعوى إن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.
3-القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء تنفيذ الثانوية التراكمية
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، لإلغاء نظام الثانوية التراكمية؛ لانتفاء القرار الإداري.
كما قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا الخاصة بإلغاء قرار وزير التربية التعليم بتطبيق نظام التابلت، ورفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ في الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى بالرأي القانونى به.
وأقام الدعوى خالد أحمد مكاوى نائبا عن عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المطبق عليهم نظام التابلت، وطالت بإلغاء الثانوية التراكمية والنظام الإلكتروني، والعودة للنظام القديم.
4- عدم قبول دعوى ترحيل السوريين المخالفين من مصر
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار فورى بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين فى مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومي والاقتصادي المصري وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة فى مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو اى من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس.
وكان محمود قد نص فى دعواه، انه ومنذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين اغلبهم دخلوا الاراضى المصرية بطرق غير مشروعة مستغليين حالة الانفلات الامنى التى ضربت مصر بعد ثورة ينايرخصوصا في عهد المعزول محمد مرسي بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية واغلب هؤلاء يحملون الفكر الاخوانى الارهابى ووضح ذلك جليا من وجود الآلاف من السوريين فى اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة.
5- القضاء الإداري يصدر حكمه في دعوى طرد سفير قطر من مصر
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطري من مصر، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد وهاشم الجيوشي ومصطفي عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز وسكرتارية محمد عبد النبي واشرف توفيق.
6- مجلس الدولة: الوظائف القيادية لا يجوز شغلها بالتعاقد المؤقت
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن قانون الإدارة المحلية تضمن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلي ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة، ويصدر قرار من المحافظ بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية الداخلة في نطاق المحافظة.
وخلي القانون من التعاقد المؤقت سبيلًا لشغل الوظائف المدنية القيادية، ومن ثم فإنه لا يجوز قانونًا شغلها بهذا الطريق، وإنما الأصل أن يتم ذلك بطريق التعيين وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 المنظم لشغل الوظائف القيادية.
7- حكم قضائي يلزم الداخلية بالإفراج الشرطي عن المحبوسين بعد قضاء ثلثي المدة
اصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا يلزم الداخلية بالإفراج الشرطى عن المحبوسين، بعد قضاء ثلثي المدة، وفي حالة المؤبد يكون الإفراج الشرطى بقضاء 20 عاما.
وذكرت المحكمة، في قضائها في الدعوى التي حملت رقم "٥٩٢٩٩"، واختصمت وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، والنائب العام، أن القانون أجاز الإفراج عن كل من أمضى بالسجن ثلثي مدة العقوبة، وفى حالة ما إذا كانت العقوبة هي المؤبد يشترط قضاء عشرين سنة، وتوافر فيه شرطي السلوك الحسن وقت تنفيذ العقوبة وانعدام خطورته على الأمن العام، وتابعت المحكمة، أن المسجون الذي تتوافر فيه الشروط القانونية المعتبرة، والمتمثلة عدم خطورته على الأمن القومى وكذلك حسن السير والسلوك، ولم تفرج عنه مصلحة السجون، يجوز له الطعن على القرار.
وبينت أن المادة "٥٢" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم "٣٩٦" لسنة ١٩٥٦ المعدلة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٤ في شأن تنظيم السجونفي هذا الصدد نصت على أنه لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل".
8-الإدارى يلغي قرار منع الصحفيين المحالين للتحقيق من دخول النقابة
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفيةحنان عبدالله والمطالبة بوقف قرار منعها من دخول نقابة الصحفيين لحين الإنتهاء من التحقيق، وإحالة الشق الموضوعى من الدعوى لهيئة المفوضين.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٨٩٧٨ لسنة ٧٤ قضائية، كل من نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس الإدارة.
وذكرت المحكمة بأنه لاعقوبة ولا جريمة إلا بنص،وأن قرار المنع من دخول النقابة صدر بالمخالفة لقانون النقابة،وخاصة بالمادة ٧٧ و٨٠ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠.
9-"القضاء الإداري" يحظر تجسيد الأنبياء والرسل
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم 22262 لسنة 67 ق، والمطالبة بوقف عرض مسلسل عمربن الخطاب والذي كان يذاع على أحد القنوات فى عام 2012 وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى القرار الصادر من مجمع البحوث الإسلامية رقم 100 لسنة 1999، فيما تضمنه من حظر اشتمال أي عمل تمثيلي في المسرح أو السينما أو التلفاز على شخصيات دينية، مؤكدة أن القرار الصادر من المجمع يعد قرارا إداريا نافذا صادرا عن السلطة المختصة بإصداره قانونا، وفق ما أنيط بها بحكم الدستور والقانون.
وتابعت المحكمة أن لكل فرد حول الشخصيات الدينية، التي لها من الإجلال والاحترام، في نفوس أفراد المجتمع، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تقع أسيرة رؤية فنية، يفرضها الكاتب، ويشخصها الممثل تشخيصا لا محالة يخالف الحقيقة، وقد تؤثر رؤية الكاتب واداء الشخصية علي الصورة اذهنية لدي المشاهددين عن تلك الانبياءمما يفتح باب كبير للاشكال غير المحمود.
10- عدم أحقية هشام جنينة في مكافأة نهاية الخدمة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية المستشار هشام جنينة فى إعانة نهاية الخدمة، وكذا المكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.
وشرحت الجمعية، أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 2012 بتعيين المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير، وذلك لمدة 4 سنوات، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 132 بتاريخ 28 مارس 2016 بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبة استنادا إلى التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015.
وتابعت الجمعية، أن الحالات التي تستحق الإعانة المقررة لنهاية الخدمة بنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وكذا المكافأة المقررة بنص المادة 33 من لائحة نظام الخدمات الطبية، لم تتضمن أي حالات لإنهاء الخدمة تتعلق بالعزل أو الفصل أو الإعفاء من الخدمة، ولم تضف إليها حالات أخري تنطبق على حالة الإعفاء من الوظيفة، ومن ثم لم تندرج حالة الإعفاء من الوظيفة ضمن حالات استحقاق الإعانة أو المكافأة المشار إليها، فضلا عن عدم صدور أية قرارات تنظم العاملة المالية لمن يعفي من الوظيفة وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 2015.
11-عدم سحب أوسمة ونياشين حسني مبارك
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى التي تطالب إلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد ادانته فى القضية المعروفة إعلاميًا بالقصور الرئاسية، والحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه؛ لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وذكرت الدعوى أنه يترتب على الحكم "النهائي" آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، كون التهمة التي قضي فيها، ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها.
وأضافت أن الحكم يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر، موضحة أنه لا بد أن يسدد مبارك ونجليه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم.