أراء النواب حول الموافقة على قانون الكيانات الإرهابية (تقرير)

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي عقدها المجلس أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، تمت الموافقة على قانون الكيانات الإرهابية بشكل نهائي، الأمر الذي أكد عليه نواب البرلمان أن هذا القانون سوف ييسر العمل للنيابة العامة في إصدار قراراتها، ويعطي القانون صلاحيات تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كلًا في حدود اختصاصه من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والانابات القضائية وتسليم الأشخاص واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون.

ما هو مفهوم الكيان الإرهابي بالقانون الجديد؟
وفقا للقانون فالكيان الإرهابي يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها.

أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو امنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الامن القومى.

من ينظر في ملف الكيانات والأشخاص الإرهابية؟
تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة فى غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.

القانون ييسر العمل على النيابة العامة
من جانبه، قال اللواء محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان على قانون الكيانات الإرهابية إنجاز جديد للمجلس في هذا الملف الذي يحظى باهتمام كافة مؤسسات الدولة من أجل استقرار الدولة المصرية.

وأضاف الدويك، لـ"الفجر"، أن قانون الكيانات الإرهابية يستهدف إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم في الجريدة الرسمية، وأجوب القانون إنشاء قائمتين أولها قائمة الإرهابيين والتي يدرج بها كل فرد يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يهدد أو يخطط لجريمة إرهابية سواء في الداخل أو الخارج، وكذلك قائمة الكيانات الإرهابية والتي تقوم بإدراج الكيانات الإرهابية بها مثل الجمعيات أو المنظمات والتي مارست أعمالًا تساهم في كان إيذاء المواطنين أو عرقلة السلطات العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين سواء في داخل البلاد أو خارجها.

كما أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الكيانات الإرهابية جاء من البرلمان تيسيرًا على النيابة العامة في إصدار قراراتها.

تطبيق القانون يتطلب تضافر الشعب مع مؤسسات الدولة
وفي نفس السياق، قال اللواء سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تطبيق قانون الكيانات الإرهابية يتطلب تضافر الجهود بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة من أجل مجابهة تلك الظاهرة الخسيسة.

وأضاف الجوهري، لـ"الفجر"، أن قانون الكيانات الإرهابية حدد 5 أدوات صارمة للتعامل مع الكيانات الإرهابية، بداية من حظر تمويل أو جمع الأموال للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، بالإضافة إلى تجميد الأموال المملوكة للكيان، وكذلك غلق الأمكنة المُخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر الانضمام للكيان أو الترويج له أو رفع شعاراته، مُؤكدًا أن القانون أوضح آليات التعامل مع الإرهابيين، بإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتجميد أموال الإرهابي، وكذلك منع الأجنبي من دخول البلاد، بالإضافة إلى سحب جواز السفر أو إلغاؤه ومنع إصدار سفر جديد، وكذلك فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لشعل الوظائف والمناصب العامة أو النيابية بالدولة.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه وفقًا لبنود القانون الجديد، فقرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو الأفراد الإرهابيين يمكن أن يستمر لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ويمكن تجديده.