عدم قبول دعوى استمرار دستورية المادتين 2 و6 من قانون ضريبة المبيعات
نشرت الجريدة الرسمية، حكما حديثا صادر عن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلسة 7 ديسمبر الجارى، والقاضى بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من الدستورية في القضايا ارقام 162 لسنة 31 ق.د و3 لسنة 23 ق.د و28 لسنة 27 ق.د الخاص بصحة دستورية المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 43 لسنة 40 منازعة تنفيذ من رئيس مجلس ادارة الشركة الفرعونية للأدوية، للمطالبة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 18 مارس 2018 في الطعن رقم 20925 لسنة 53 قضائية عليا فيما قضي به من إلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعوي رقم 11365 لسنة 61 ق قضاء اداري الاسكندرية المطعون فيه لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 16068 لسنة 121 ق بجلسة 8 فبراير 2005، كافة ما يترتب علي الحكم المذكور من اثار، لحين الفصل في منازعة التنفيذ.
كما طالبت بالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في القضايا ارقام: 162 لسنة 31 قضائية دستورية الصادر بجلسة 7 إبريل 2013، و3 لسنة 23 قضائية دستورية الصادر بجلسة 13 مايو 2007، و28 لسنة 27 قضائية دستورية الصادر بجلسة 2 مارس 2008.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" على صحة دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.