تأجيل دعوى حل "القومي للمرأة" إلى 1 فبراير
قررت محكمة القضاء الادارى تأجيل الدعوى المقامة من علاء مصطفى المحامي ورئيس مؤسسة العلاء القانونية، والتى يطالب بموجبها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس القومي للمراة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتصمن نصوص تميز المراة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور، لجلسة 1 فبراير المقبل.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 57572 لسنة 73 ق، بأن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة مع إلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم الوظيفية كلًا في نطاق اختصاصاته الوظيفي والدستوري بالآتي بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع وأخصها المادة 214 والمادة (11 فقرة 2، 3، 4 ) لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي -واقعيا وبما لا يدع مجالًا للشك- تحض بل قائمة بالفعل على أساس تمييزي للمرأة.
وطالب مصطفى فى دعواه، بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.