النيابة العامة: المسؤولية الجزائية تطال من يرتكب جريمة غسل الأموال
كشفت النيابة العامة السعودية، مساء اليوم الخميس، عن أن المسؤولية الجزائية تطال أي شخص ذي صفة اعتبارية ويرتكب جريمة غسل الأموال، وتترتب تجاهه العقوبة المقررة بحقه، وفقًا للمادة رقم (31) من نظام مكافحة غسل الأموال.
وبحسب المادة (31)، يُعاقب كل من يتورط في هذه الجريمة بغرامة تصل إلى 50 مليون ريال، ولا تقل بأي حال عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية.
وأضافت أنه يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية؛ بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة أو بتصفية أعماله.
هذا ولفتت النيابة العامة إلى أنه يصادر بحكم حال الإدانة في جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية فيما يلي "الأموال المغسولة"، و"المتحصلات"، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيُصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة له، و"الوسائط"، إضافة إلى الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال.
كما حذرت النيابة العامة، من استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف؛ لأن ذلك قد يُعرضك للمُساءلة.
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها بموقع التديونات القصيرة "تويتر": استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف، قد يعرّضك للمُساءلة؛ حال نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه.
وأشارت إلى أنه يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، وذلك وفق ما أقر نظام مكافحة غسل الأموال.
ويأتي ذلك، في إطار تحذيرات النيابة العامة من عمليات غسل الأموال، لافتة إلى أنها تعرِّض مرتكبها للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في النظام، مؤكدةً أن عمليات غسل الأموال، موجِبة للمُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلًا عما تؤدي إليه من أخطار جسيمة باقتصاد الدول.
وأشارت النيابة العامة، في سلسلة تغريدات سابقة، إلى أن المال المُراد إخفاء أصل حقِيقته (غسله)، سواء كان متحصلات جريمة أو من مصدر غير مشروع، ليس مقصورًا على النقد، بل يشمل الأصول والمُمتلكات والموارد الاقتصادية، أيًّا ما كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها.
وتابعت النيابة العامة، أنه قد يتجه مرتكب عمليات غسل الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة، بأسعار أقل من قيمتها السوقية، وصولًا إلى السيولة النقدية؛ ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى، لافتةً إلى أن عمليات غسل الأموال في أية دولة، تُفضي إلى انتشار التستر التجاري أو اقتصاد الظل أو الاقتصادات الخفية؛ ما ينتج عنه تراجع نمو الاقتصاد الرسمي لتلك الدول.
وطالبت النيابة العامة، الأشخاص، بعدم منح الفرصة لاستغلالهم من قبل آخرين في العمليات البنكية المشبوهة، قائلةً: "لا تمنح أي شخص فرصة لاستغلالك في إجراء الخدمات أو المنتجات البنكية، التي تقدمها المؤسسات المالية؛ إذ إن التهاون في ذلك يسهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة".