بالمستندات.. حيثيات حكم رفض استشكال صاحب "صيدليات رشدي" على إسقاط عضويته من النقابة

حوادث

محاكمة
محاكمة


أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول استشكال صاحب صيدليات رشدي على إسقاط عضويته من النقابة.

وجاء في الحيثيات أن الدكتور حاتم رشدي السيد إسماعيل و10 آخرين أقاموا الإشكال رقم 2071 لسنة 2019 ضد الممثل القانوني للنقابة العامة للصيادلة، ومحافظ القاهرة، ووزير الصحة والسكان، ورئيس الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ومدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية؛ لوقف تنفيذ الحكم رقم 5214 لسنة 134 ق استئناف مدني تأديب نقابة الصيادلة، على سند من القول أن المستشكلين أقاموا الدعوى رقم 5214 لسنة 134 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وذلك طعنًا على القرار التأديبي الابتدائي رقم 65 لسنة 2016، والصادر ضدهم من هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة العامة للصيادلة بإسقاط عضويتهم من نقابة الصيادلة.

وأضافت الحيثيات، أن محكمة استئناف عالي القاهرة قضت في موضوع الاستئناف برفضه بالنسبة للمستأنف الأول "المستشكل الأول"، وتأييد القرار المطعون فيه، والاكتفاء بوقف باقي المستأنفين عن مزاولة المهنة لمدة عام، وأن تنفيذ الحكم المستشكل فيه يترتب عليه أضرار للمستشكلين، الأمر الذي حدا بهم لإقامة الإشكال الماثل للقضاء لهم بطلباتهم آنفة البيان.

وتابعت الحيثيات، أنه لما كان يشترط لقبول الإشكالات أن تتم قبيل تمام التنفيذ، وكان الثابت مما قرره المتدخل هجوميًّا، نقابة الصيادلة الفرعية بالقاهرة، بأنه تم تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية معتمدة من نقابة صيادلة القاهرة، لخطاب صادر من وزارة الصحة والسكان يفيد بأنه تم شطب حاتم رشدي السيد من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجل الصيادلة، ومن ثم يكون الحكم محل الإشكال الماثل قد تم تنفيذه قبل المستشكلين، ومن ثم يكون الإشكال الماثل غير مقبول، عملًا بما هو مستقر عليه قانونًا وقضاءً وفق ما سلف، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الإشكال.